الصحيح وقصر الفاسد على الفاسد ، كما إذا شهد عدل وفاسق ، لا يقضى بردّ الشهادتين ولا بقبولهما ، بل تلك مقبولة وهذه مردودة. ولو أخبر بصدق وكذب في خبر واحد ، لا يقضى بصدقهما ولا بكذبهما.
ولما رواه محمد بن الحسن الصفّار عن العسكري عليهالسلام : كتب إليه في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة ، والقرية (١) على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرّف حدود القرية الأربعة فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعت من فلان ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حدّ منها والثاني والثالث والرابع ، وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض القرية وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقّع عليهالسلام « لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » (٢).
والقول الثاني للشافعي : أنّه يبطل البيع في الجميع (٣).
وعن أحمد روايتان (٤).
واختلفت الشافعيّة في التعليل :
فقال بعضهم : لأنّ اللفظة واحدة لا يتأتّى تبعيضها ، فإمّا أن يغلب
__________________
(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والمدينة » بدل « والقرية ». وما أثبتناه من المصادر.
(٢) التهذيب ٧ : ١٥٠ ـ ١٥١ ، ٦٦٧ ، وفي الكافي ٧ : ٤٠٢ ، ٤ ، والفقيه ٣ : ١٥٣ ، ٦٧٤ بتفاوت يسير.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٦ ، المجموع ٩ : ٣٨١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٩٥ ـ ٤٩٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٣٨ ـ ١٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٨ ـ ٨٩ ، المغني ٤ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٣.
(٤) المغني ٤ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ ، المجموع ٩ : ٣٨٨.