يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه » (١) وهو يدلّ بالمفهوم على أنّه إذا لم يكن قائما بعينه ، يكون القول قول المشتري.
وقال بعض (٢) علمائنا ـ ولا بأس به ـ : القول قول البائع إن كانت السلعة في يده ، وقول المشتري إن كانت السلعة في يده.
وقال الشافعي : يتحالفان ، سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة ـ وبه قال محمّد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايتين ـ لما روى ابن مسعود أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار » (٣) ومعنى ذلك أنّ القول قوله مع يمينه ، والمبتاع بالخيار إن شاء أخذ بما قال ، وإن شاء حلف ، وإنّما ذكر البائع ، لأنّه يبدأ بيمينه.
ولأنّهما اختلفا في العقد القائم بينهما ، وليس معهما بيّنة ، فتحالفا ، كما لو كانت السلعة قائمة. ولأنّ البائع مدّع زيادة الثمن ، ومدّعى عليه في تملّك السلعة بالأقلّ ، والمشتري بالعكس ، فكلّ منهما مدّع منكر (٤).
ونمنع دلالة الخبر على المطلوب والعموم ، إذ ليس كلّ اختلاف يقع من المتبايعين يكون هذا حكمه ، فلم قلتم : إنّ صورة النزاع منه؟ ولم قلتم : إنّ المبتاع يتخيّر بين الأخذ بقوله والحلف؟ ولم لا يجوز أن يكون الخيار له في أن يحلفه أو يعفو عنه؟ ولا نسلّم اختلافهما في العقد ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٤ ( باب إذا اختلف البائع والمشتري ) الحديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٧١ ، ٧٦٥ ، التهذيب ٧ : ٢٣٠ ، ١٠٠١.
(٢) كابن الجنيد وأبي الصلاح الحلبي وابن إدريس ، انظر : السرائر ٢ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٧٠ ، ١٢٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٥.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٢٦ ، ١٢٠٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٢٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١١٨.