وللشافعي القولان السابقان (١).
وقال أبو حنيفة : إن كان الفساد في أحدهما ثبت بنصّ أو إجماع كالحرّ والعبد ، فسد في الكلّ. وإن كان قد ثبت بغير ذلك ، فسد فيما لا يجوز ، وصحّ فيما يجوز ، كالأمة وأمّ الولد. وإذا باع ماله ومال غيره ، صحّ في ماله ، ووقف في مال غيره على الإجازة (٢).
وقال فيمن باع مذكّى و [ ما ] (٣) ترك عليه التسمية عمدا : إنّه لا يصحّ في الكلّ (٤). وخالفه أبو يوسف ومحمد (٥).
وقالوا (٦) فيمن باع عبدا بخمسمائة نقدا ، وخمسمائة إلى العطاء ، أو دينا على غيره : فسد في الكلّ ، لأنّ الفساد في الثمن ، والثمن كلّ جزء منه يقابل جميع المبيع (٧). وهو ممنوع.
قال أبو حنيفة : إذا باع عبده ومكاتبه ، فقد دخلا في العقد. وكذا الأمة وأمّ الولد ، لأنّ بيع أمّ الولد تلحقه الإجازة ، وهو أن يحكم حاكم بصحّة بيعه ، فإذا دخلا فيه ثمّ فسد في أحدهما ، لعدم الإجازة ، لم يفسد في الآخر ، كما لو باع عبدين فتلف أحدهما ، لم ينفسخ العقد في الآخر. وأمّا
__________________
(١) في ص ٦ و ٧.
(٢) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٦٧ ، ١٢٤٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ ، المجموع ٩ : ٣٨٨.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « من ». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٣٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٨.
(٥) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥٠ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٣٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٣.
(٦) كذا ، وفي المصدر : « قال » بدل « قالوا ».
(٧) حلية العلماء ٤ : ١٤٣.