البائع.
وأصحّهما : أنّ القول قول المسلم ، لأنّ اشتغال الذمّة بمال السّلم معلوم ، والبراءة غير معلومة.
ويفارق صورة البيع ، لأنّهما اتّفقا على قبض ما ورد عليه الشراء ، وتنازعا في سبب الفسخ ، والأصل استمرار العقد.
والوجهان جاريان في الثمن في الذمّة أنّ القول قول الدافع أو القابض؟ (١)
وعن ابن سريج وجه ثالث : الفرق بين ما يمنع صحّة القبض ، وبين العيب الذي لا يمنعها ، فإذا كان الثمن دراهم في الذمّة وفرض هذا النزاع وكان ما أراد البائع ردّه زيوفا ولم يكن ورقا ، فالقول قول البائع ، لإنكار أصل القبض الصحيح. وإن كانت ورقا لكنّها رديئة كخشونة الجوهر أو اضطراب السكّة ، فالقول قول المشتري ، لأنّ أصل القبض قد تحقّق ، ولو رضي به ، لوقع المقبوض عن الاستحقاق (٢).
ولا يخفى مثل هذا التفصيل في المسلم فيه.
ويمكن أن يقال : المعنى الفارق في المسلم فيه ظاهر ، لأنّ الاعتياض عنه غير جائز ، لكن في الثمن لو رضي بالمقبوض ، لوقع عن الاستحقاق وإن لم يكن ورقا إذا كانت له قيمة ، لأنّ الاستبدال عن الثمن جائز.
ولو كان الثمن معيّنا ، فهو كالمبيع ، فإذا وقع فيه هذا الاختلاف ، قدّم قول المشتري مع يمينه.
لكن لو كان المعيّن نحاسا لا قيمة له ، فالقول قول الرادّ ، لأنّه يدّعي
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٣.