بالعقد ، وملك المشتري على المبيع لا يتمّ بالعقد.
والثاني : أنّه يبدأ بالمشتري ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنّه مدّعى عليه زيادة ثمن ، والأصل براءة ذمّته عنها ، فاليمين في جنبه أقوى. ولأنّه إذا نكل ، وجب الثمن الذي ادّعاه البائع ، وانفصل الحكم ، وما كان أقرب إلى فصل الحكم بدئ به.
والثالث : أنّه لا يبدأ بيمين أحدهما ، بل يتساويان ، فإنّ كلّ واحد منهما مدّع ومدّعى عليه ، فقد تساويا ، فلا ترجيح. وعلى هذا فوجهان :
أظهرهما : أنّه يتخيّر الحاكم في ذلك ، فيبدأ بيمين من اتّفق.
والثاني : أنّه يقرع بينهما ، كما يقرع بين المتسابقين إلى المباح.
والطريق الثاني : القطع بأنّ البداءة بالبائع قولا واحدا.
والذي قاله الشافعي في الصداق بأنّ الزوج يجري مجرى البائع ، لأنّ البضع يكون ملكه بعد فسخ الصداق ، كما يكون المبيع ملك البائع بعد فسخ البيع بالتحالف.
والذي قاله في الدعاوي والبيّنات فإنّما أراد أنّ الحاكم إذا كان يرى ذلك بفعله ، لا أنّه خيّره.
ومن قال بالثاني قطع بأنّ البداءة في اختلاف الزوجين بالزوج ، لـ وجهين :
أحدهما : ] (١) أنّ أثر تحالف الزوجين إنّما يظهر في الصداق دون البضع ، والزوج هو الذي ينزل عن الصداق ، فكان كالبائع له.
والثاني : أنّ تقدّم البائع إنّما كان لقوّة جانبه ، لحصول المبيع له بعد
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز » من حيث السياق.