فقال البائع : لم أبعه الجارية ، بل العبد ، قدّم يمين البائع ، فإذا حلف على أنّه ما باع الجارية ، حلف المشتري أنّه لم يشتر العبد.
وللشافعي قولان : قال في البيع : إنّه يبدأ بيمين البائع. وفي السّلم :
بالمسلم إليه. وفي الكتابة : بالسيّد (١). وهذه الأقوال متوافقة.
وقال في الصداق : إنّه يبدأ بالزوج (٢). وهو يخالف سائر الأقوال السابقة ، لأنّ الزوج يشبه المشتري.
وقال في الدعاوي : إنّه إن بدئ بيمين البائع ، خيّر المشتري. وإن بدئ بيمين المشتري ، خيّر البائع (٣). وهذا يشعر بالتسوية والتخيير.
فقال أصحابه : إنّ في ذلك طريقين أظهرهما : أنّ المسألة على ثلاثة أقوال :
أظهرها : أنّ البداءة بالبائع ـ وبه قال أحمد بن حنبل ـ لما رووه من قوله عليهالسلام : « فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار ، أو يتتاركان ، أو يترادّان » (٤).
ولأنّ جانب البائع أقوى ، فإنّهما إذا تحالفا ، عاد المبيع إليه ، فكان أقوى ، كما أنّ صاحب اليد أقوى من غيره. ولأنّ ملك البائع على الثمن يتمّ
__________________
(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٠ ، الوسيط ٣ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١.
(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٠ ، الوسيط ٣ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١.
(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨١.
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ ، ٢١٨٦ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٨٥ ، ٣٥١١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧٠ ، ١٢٧٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٠ ، ٦٣ و ٦٥ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٠ ، مسند أحمد ٢ : ٥٦ ، ٤٤٣٠ ـ ٤٤٣٣ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ٢٢٧ ، ٨٩٦ و ٨٩٧ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٢ : ٢١٥ ، ١٠٣٦٥.