ونزح كرّ لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة. وسبعين دلوا لموت الإنسان ،
______________________________________________________
وجوب تقديمه عليه نظرا الى ظاهر قوله عليهالسلام : « يقام عليها قوم اثنين اثنين ينزفون يوما إلى الدليل » (١).
قوله : ( ونزح كر لموت الدابة ، أو الحمار ، أو البقرة ).
البغل كالحمار في ذلك ، وان لم يذكر في بعض الروايات ، لوجوب قبول الزيادة غير المنافية ، وأما الدابة والبقرة فللشهرة ، إذ هما مما لا نص فيه ، ذكره في المعتبر (٢) ، وفي المختلف لم نقف على حديث يتعلق بالبقرة (٣).
قوله : ( وسبعين دلوا لموت الإنسان ).
سيأتي أنه لا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر ، وكذا لا فرق بين موته في البئر ووقوعه ميتا ، وعبارته قاصرة عن الثاني ، فلو قال لمباشرة ميت الإنسان كان أشمل ويشترط كون الميت نجسا ، فلو طهّر بالغسل أو لم يجب غسله لم يجب النزح ، بخلاف ما لو يمم أو غسل فاسدا ونحوه.
واعلم : أن الميت في البئر ، إذا كان كافرا ، يجب أن ينزح له أكثر الأمرين من الواجب لما لا نص فيه ، والواجب لنجاسة الموت ، فيبني على الخلاف فيما لا نص فيه ، فان قيل بوجوب الجميع فلا بحث ، وإلا فسبعون ، مع احتمال التضاعف لاختلاف النجاسة.
وإنما لم يكتف بالسبعين لملاقاته البئر في حال الحياة ، وتلك نجاسة غير منصوصة ، وعروض الموت له موجب لنجاسة أخرى.
ووجه التداخل : أنها نجاسة ذات واحدة في حالين.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٤ حديث ٨٣٢.
(٢) المعتبر ١ : ٦٣.
(٣) المختلف : ٨.