وخمسين للعذرة الرطبة والدم الكثير كذبح الشاة ، غير الدماء الثلاثة. وأربعين لموت الثعلب ، أو الأرنب ، أو الخنزير ، أو السنّور ، أو الكلب ، أو لبول الرجل.
______________________________________________________
قوله : ( والدم الكثير ).
هذا مختار الشيخ (١) واتباعه (٢) ، قال المصنف في المختلف : ما قدّره الشيخ لم أقف فيه على حديث مروي (٣). هذا كلامه ، وفي حسنة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : « ما بين الثلاثين إلى الأربعين » (٤) والأكثر طريق إلى اليقين ، وأسنده في المختلف (٥) إلى الصدوق ، ولا بأس به.
واعلم أن إطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين دم نجس العين وغيره ويحتمل قويا الفرق لغلظ نجاسته ، إذ هو في قوّة نجاستين ، ومن ثم لم يعف عن قليله في الصلاة ، فيكون مما لا نص فيه.
قوله : ( أو الخنزير ).
الظاهر : أن الخنزير إذا وقع حيّا ثم مات ، ينزح له أكثر الأمرين من الأربعين ، ومقدر ما لا نص فيه على القول به ، مع احتمال التضاعف ـ على ما سبق في الكافر ـ (٦) ، إذ لا نص في نجاسته حال الحياة ، ولم أجد في ذلك كلاما لأحد.
قوله : ( أو الكلب ).
يجري فيه احتمال التضاعف لو وقع حيا فمات ، ويلحق بموت الخنزير والكلب كلّ ما ماثلهما في قدر الجسم ، ككلب الماء وخنزيره.
قوله : ( ولبول الرجل ).
لما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧) ولا يلحق به بول
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٢ ، النهاية : ٧.
(٢) منهم سلار في المراسم : ٣٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٩٠ ، والشهيد في الذكرى : ١٠.
(٣) المختلف : ٦.
(٤) قرب الاسناد : ٨٤ ، الكافي ٣ : ٦ حديث ٨ ، الفقيه ١ : ١٥ حديث ٢٩ التهذيب ١ : ٤٠٩ حديث ١٢٨٨.
(٥) المختلف : ٦.
(٦) سبق في صفحة ١٤٠ عند قوله : واعلم أن الميت إذا كان كافرا.
(٧) التهذيب ١ : ٢٤٣ حديث ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ حديث ٩٠.