وثلاثين لماء المطر المخالط للبول ، والعذرة ، وخرء الكلاب. وعشر للعذرة اليابسة والدم القليل ، كذبح الطير والرعاف القليل. وسبع لموت الطير ، كالحمامة والنعامة وما بينهما ،
______________________________________________________
المرأة ، خلافا لابن إدريس (١) لعدم النص ، وبطلان القياس ، فيجب له ما يجب لما لا نص فيه ، وكذا الخنثى على الأقرب ، ولو قيل : يجب له أكثر الأمرين من الأربعين ، وما يجب لما لا نص فيه كان وجها.
قوله : ( وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب ).
مستند هذا الحكم رواية كردويه عن أبي الحسن موسى عليهالسلام : « ولو خالط ماء المطر أحد هذه أجزأ الثلاثون بطريق أولى » (٢).
وهنا إشكال هو : أن ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة يقتضي المساواة في الحكم بين جميع محتملاتها ، لأن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم ، فيستوي حال العذرة رطبة ويابسة ، وحال البول إذا كان بول رجل ، أو امرأة ، أو خنثى ، أو غيرهم ، مع أن ظاهر عبارة بعضهم أن خرء الكلاب مما لا نص فيه.
وقد أطلق المصنف في المختلف ، القول : بأنّ بول وروث ما لا يؤكل لحمه مما لا نص فيه (٣) ، ومع الحمل على نجاسات بخصوصها ، لا يتم ذلك عند القائل بتضاعف النزح ، لاختلاف النجاسات.
ويمكن تنزيل الرواية (٤) على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات ، مع استهلاك أعيانها ، إذ لا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخف منها ، فيندفع الاشكال.
قوله : ( وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ) (٥).
فيه مناقشة لطيفة ، لأن المراد بالطير هنا : هو الحمامة ، والنعامة ، وما بينهما ،
__________________
(١) السرائر : ١٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٦ حديث ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ حديث ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ حديث ١٢٠.
(٣) المختلف : ٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٦ ، حديث ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ حديث ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ حديث ١٢٠.
(٥) جاء في هامش الصفحة من النسخة الخطيّة المعتمدة ما لفظه : « التشبيه بالحمامة والنعامة صحيح بالنسبة إلى نحوهما وما في حجمها. أمّا ما بينهما فإنّه لا شبهة بالنسبة إليه لعموم اللفظ ( منه مد ظله ) ».