وللفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ ، ولبول الصبي ، واغتسال الجنب ، ولخروج الكلب منها حيا.
______________________________________________________
والتشبيه يقتضي صدقه على غير ذلك ، لأن المشبه غير المشبه به ويمكن دفعها بأن وجود الحمامة ونحوها ، والنعامة ونحوها وما بينهما مصحح للتشبيه.
قوله : ( ولبول الصبي واغتسال الجنب ).
المراد بالصبي : الفطيم الذي لم يبلغ ، ولا تلحق به الصبية لعدم النص ، والمراد بالجنب : الخالي بدنه من نجاسة عينية ، وظاهر قول المصنف : ( واغتسال الجنب ) يؤذن بأنّ النزح إنما هو إذا اغتسل في البئر لا بمجرد الملاقاة ، والنصوص الواردة في هذا الباب ظاهرها عدم الفرق ، لأنها واردة بنزول الجنب إلى البئر ، ودخوله إليها ، ووقوعه فيها (١) ، وابن إدريس خصّ الحكم بالمرتمس (٢) ، ولا وجه له.
وبعد ، ففي هذا الحكم إشكال ، لأن النزح لا يستقيم كونه لنجاسة البئر هنا ، وإن كان ظاهر كلام القوم ، لأن نحاسة البئر بلا منجس معلوم البطلان ، إذ الفرض إسلام الجنب ، وخلو بدنه من نجاسة عينية ، وإلا لم يجزئ السبع ، ولا يستقيم كون النزح لصيرورة الماء باغتسال الجنب مستعملا عند من يقول به ، فيكون النزح لعود الطهارة ، لأن ذلك مشروط باغتساله على الوجه المعتبر وارتفاع حدثه ، وإلا لم يثبت الاستعمال.
ومورد الأخبار أعم من الاغتسال كما قدمناه ، وحديث عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام بالنهي عن نزوله إلى البئر (٣) يقتضي فساد غسله ، فلا يرتفع حدثه ، كما صرّح به الشيخ (٤) ، فلا يظهر للنزح هنا وجه ، ولو قلنا به فهل تلحق به الحائض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم؟ فيه احتمال.
قوله : ( ولخروج الكلب حيّا ).
أوجب ابن إدريس نزح أربعين إذ لا نص فيه (٥) ، والتقدير بالأربعين لأنها
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٠ حديث ٦٩٤ و ٦٩٥ ، والاستبصار ١ : ٣٤ حديث ٩٢ و ٩٣.
(٢) السرائر : ١٢.
(٣) الكافي ٣ : ٦٥ حديث ٩ ، التهذيب ١ : ١٤٩ حديث ٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧ حديث ٤٣٥.
(٤) المبسوط ١ : ١٢.
(٥) السرائر : ١١.