وخمس لذرق جلاّل الدجاج ، وثلاث للفأرة والحيّة ، ويستحب للعقرب والوزغة. ودلو للعصفور وشبهه ، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.
______________________________________________________
تجري لموته ، فلوقوعه حيا أولى ، ولولاه لوجب نزح الجميع ، وجوابه وجود النص بالسبع (١).
قوله : ( وخمس لذرق جلاّل الدجاج ).
لم يقيده الشيخ بكونه جلالا (٢) ، بناء منه على أن ذرقه مطلقا نجس ، وفي المختلف بعد حكاية الخلاف قال : وعلى القولين لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح لهما (٣) ، ويمكن أن يقال : التقدير بالنزح مستفاد من الإجماع.
قوله : ( وثلاث للفأرة والحيّة ).
المراد بالفأرة ، إذا خلت من الأمرين ، ووجوب الثلاث في الحية إما بالإحالة على الفأرة والدجاجة المروي فيهما دلوان أو ثلاث ـ على ما ذكره في الذكرى (٤) ـ وهو ضعيف. وحكى عن المعتبر التعليل بأن لها نفسا سائلة ، وفي التعليل بعد.
وحكى عنه أيضا الإيماء إلى الثلاث ، لقول الصادق عليهالسلام : « للحيوان الصغير دلاء » (٥) ، وأقل محتملاته الثلاث (٦).
قوله : ( ويستحب للعقرب والوزغة ).
المراد بالاستحباب عند القائلين بالنجاسة بالملاقاة ، لانتفاء النجاسة إذ ليس لهما نفس ، وعدم يقين الضرر ، وهو حسن.
قوله : ( وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام ).
المراد : اغتذاؤه كثيرا بحيث يساوي اللبن ، فلا يضر القليل ، ولا بدّ من كونه في سن الرضاع ، ولا تلحق به الرضيعة لعدم النص.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٧ حديث ٦٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨ حديث ١٠٣.
(٢) المبسوط ١ : ١٢ ، النهاية : ٧.
(٣) المختلف : ٩.
(٤) الذكرى : ١١.
(٥) الكافي ٣ : ٦ حديث ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ حديث ٦٩٤.
(٦) المعتبر ١ : ٧٥ ، ونقله عنه في الذكرى : ١١.