فروع :
أ : أوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص ، وبعضهم أربعين.
ب : جزء الحيوان وكلّه سواء ، وكذا صغيره وكبيره ، ذكره وأنثاه ،
______________________________________________________
قوله : ( أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع (١) ، فيما لم يرد فيه نص ، وبعضهم أربعين ) (٢).
وأوجب بعضهم ثلاثين (٣) ، وحكى شيخنا الشهيد في بعض ما نسب إليه قولا بعدم وجوب شيء ، واختار المصنف في المختلف القول بالثلاثين (٤) محتجا برواية كردويه (٥) ، وهو عجيب ، إذ لا دلالة فيها على المتنازع بوجه ، ولو دلت عليه كان ما لا نص فيه منصوصا ، لأن المراد بالنص الدليل النقلي من الكتاب أو السنّة ، لا ما يدل على المعنى ، مع عدم احتمال النقيض ، وإلا لكان كثير مما عدوه منصوصا من قبيل ما لا نص فيه ، فيضعف القول بالثلاثين ومثله القول بالأربعين ، وعدم إيجاب شيء مع القول بنجاسة الماء ظاهر البطلان ، فلم يبق إلا القول بوجوب الجميع ، وهو المعتمد.
قوله : ( جزء الحيوان وكله سواء ).
أي : في الاجتزاء بمنزوح الكلّ للجزء بطريق أولى ، وفي وجوب منزوح الكل للجزء ، لأن يقين زوال النجاسة يتوقف عليه ، لانتفاء الدليل الدال على الاكتفاء بما دونه.
وأما الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، فلأن اسم الجنس يقع عليها ، كما في الإنسان والبعير ، ولورود الحكم للذكر كالثور ، أو ما يتعلق به كبول الرجل ، اختص
__________________
(١) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٢ قال : ( فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ) ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٩٠ ، والشهيد في الذكرى : ١٠.
(٢) ذهب اليه الشيخ في المبسوط ١ : ١١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٦٩.
(٣) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٢١ : ( ونفى عنه الشهيد البأس وهو المنقول عن البشرى ).
(٤) المختلف : ٩.
(٥) الفقيه ١ : ١٦ حديث ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ حديث ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ حديث ١٢٠.