ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر.
ج : الحوالة في الدلو على المعتاد ، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
______________________________________________________
بمورده ، ويحكى عن الصهرشتي شارح النهاية إلحاق صغار الطيور بالعصفور.
قوله : ( ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر ).
خالف ابن إدريس في ذلك ، فحكم بوجوب نزح الجميع ، لمباشرة الكافر ميّتا ، محتجا بأن مباشرته حيّا يوجب نزح الجميع ، إذ لا نص فيه ، فبعد الموت أولى ، لأن الموت ينجّس الطاهر ، ويزيد النجس نجاسة (١). وأجاب المصنف في المختلف بأن نجاسته حيّا بسبب اعتقاده ، وقد زال بالموت (٢). وليس بجيّد ، لأن أحكام الكفر باقية بعد الموت ، ومن ثم لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.
والتحقيق : أن ما احتج به ابن إدريس استدلال في مقابل النص (٣) ، لوروده بوجوب سبعين لموت الإنسان ، الصادق على المسلم والكافر ، ووجوب الجميع فيما لا نص فيه ـ إذ تم ـ فغير منصوص عليه ، فكيف يعارض به المنصوص.
قوله : ( الحوالة في الدلو على المعتاد ).
أي : على تلك البئر ، لعدم انضباط العادة مطلقا ، وقيل : المراد بها الدلو الهجرية (٤) ، ووزنها ثلاثون رطلا ، وقيل : أربعون ، والأول هو الوجه.
قوله : ( فلو اتخذ آلة تسع العدد ، فالأقرب الاكتفاء ).
وجه القرب أن الغرض إخراج ذلك القدر من الماء ، وقد حصل.
وأنت خبير بورود المنع على المقدمة الأولى ، والإجزاء إنما يتحقق بالإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة ، فالأقرب عدم الاكتفاء.
ولا يخفى أن تفريع هذا الحكم على ما قبله غير ظاهر ، فلو عطفه بالواو مكان الفاء لكان أولى.
__________________
(١) السرائر : ١١.
(٢) المختلف : ٦.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٤ حديث ٦٧٨.
(٤) قال ابن البراج في المهذب ١ : ٢٣ : ذهب اليه قوم.
الهجرية : نسبة الى هجر ، وهي قرية قرب المدينة كانت تجلب منها القلال. معجم البلدان ٥ : ٣٩٣.