د : لو تغيّرت البئر بالجيفة ، حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
هـ : لا يجب النيّة في النزح ، فيجوز ان يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة.
و : لو تكثرت النجاسة ، تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.
ز : انّما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة ، أو استحالتها.
______________________________________________________
قوله : ( لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان ).
لأن الأصل عدم التقدم ، ومستنده خبر الدجاجة (١).
إن قيل : لا بدّ من الحكم بسبقها على الوجدان بزمان ما ، لامتناع وقوعها حال الوجدان ، قلنا : على القول بعدم النجاسة بالملاقاة لا إشكال ، لإمكان حصول التغيّر في ذلك الوقت ، وعلى القول بالنجاسة لا يلزم من وقوعها وصولها إلى الماء ، فيمكن تجدد الوصول وقت الوجدان.
قوله : ( فيجوز أن يتولاه الصبي ).
يستثني منه التراوح إن قلنا بأن لفظ القوم لا يقع عليه.
قوله : ( لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه ).
أي : فيكفي منزوح الأكثر ، لصدق الامتثال ، وقيل بعدم التداخل (٢) ، لأن الأصل في الأسباب إذا اجتمعت عدم تداخل مسبباتها ، وصدق الامتثال ممنوع.
وربما فرق بين اختلاف النجاسة في النوع وعدمه ، والظاهر عدم التداخل مطلقا ، ويستثني من ذلك اختلاف نجاسة الواقع بالكم ، فان الدم الواقع إذا كان قليلا ، فوقع ـ بعد ـ ما يخرجه من القلة إلى حد الكثرة ، يجب منزوح الأكثر خاصة لانتفاء التكثر حينئذ.
قوله : ( إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة ، أو استحالتها ).
الحكم الأول لا كلام فيه ، إذ مع بقاء عين النجاسة التي لا تستهلك بالماء ـ كجلد الميتة ـ لا فائدة في النزح لدوام الملاقاة المقتضي للتنجيس.
وأمّا الحكم الثاني ، فإنما يستقيم على ظاهره إذا قيل بوجوب نزح المتغيرة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٣ حديث ٦٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧ حديث ١٠٢.
(٢) القائل هو الشهيد في الدروس : ١٥ ، والبيان : ٤٥.