ح : لو غار الماء سقط النزح ، فان عاد كان طاهرا ، ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت.
ولو زال تغيّرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع ، وان زال ببعضه ـ لو كان ـ على اشكال.
______________________________________________________
بالنجاسة ، حتى يزول التغيّر ، ثم يستوفى المقدر ، فعلى ما اخترناه ـ من الاكتفاء بأكثر الأمرين ـ يجزي النزح مع وجود نجاسة الدم المغيرة.
قوله : ( ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت ).
هذا إذا كان الاتصال على وجه لا يتسنمها (١) من علو ، لاتحادها به حينئذ ، أما إذا تسنمها من علو فيشكل ، لأن الحكم بالطهارة دائر مع النزح ، وكذا القول في ماء المطر والكثير إذا ألقي دفعة ، ورواية كردويه (٢) تشعر بعدم حصول الطهارة بذلك.
قوله : ( ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال ، فالأقرب نزح الجميع ، وإن زال ببعضه لو كان ، على اشكال ).
أي : الأقرب وجوب نزح الجميع في النجاسة التي يكفي لها نزح البعض ، وإن زال التغيّر بنزح بعض الماء ، لو كان التغير باقيا.
ووجه القرب ، أن المقدار الذي نزحه غير معلوم حيث زال التغير ، لأن زوال التغير بالنزح له مدخل في حصول الطهارة ، والماء محكوم بنجاسته ، فيتوقف الحكم بطهارته على نزح الجميع ومنشأ الإشكال من ذلك ، ومن أن البعض يجزئ على تقدير بقاء التغير ، فإجزاؤه مع زواله أولى.
ولما لحظ المصنف هذا الوجه رجع عن الفتوى إلى التردد ، ولا يخفى ضعفه ، وأن الأولوية التي ادعيت ممنوعة ، ولو سلمت فمقدار ذلك البعض غير معلوم ، فعلى هذا ما قرّبه أولا هو الأقرب.
__________________
(١) تسنم الشيء : علاه ، الصحاح ( سنم ) ٥ : ١٩٥٥.
(٢) الفقيه ١ : ١٦ حديث ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ حديث ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ حديث ١٢٠.