والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة ، وان كان مأكولا ، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا ، والميتة منه ، والكلب ، والخنزير وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة كالعظم. والمسكرات.
______________________________________________________
قوله : ( والميتة منه ).
أي من ذي النفس السائلة مطلقا ، فيشمل الآدمي ، لكن يجب أن يستثني منه ما إذا حكم بطهره شرعا ، اما لتطهيره بالغسل ، أو لسبق غسله ، أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيدا أو معصوما.
قوله : ( والكلب والخنزير ).
وكذا المتولد بينهما إذا أشبهه أحدهما بحيث يعدّ من نوعه ، ويطلق عليه اسمه ، ولو انتفى عنه الشبهان والإسمان ، ففي الحكم بطهارته أو نجاسته تردد ، ولو قيل بالنجاسة لم يكن بعيدا ، ولا يحضرني الان فيه تصريح لأحد من الأصحاب بشيء.
قوله : ( وأجزاؤهما وإن لم تلجها الحياة ).
خالف المرتضى رحمهالله في ذلك (١) فحكم بطهارة ما لا تلجه الحياة منهما ، استنادا الى عموم عدم تنجس ما لا تلجه الحياة بالموت. وفيه ضعف ، لأن ذلك إنما يتم فيما كان طاهرا حال الحياة ، وهما نجسان عينا حينئذ ، لقول الصادق عليهالسلام في الكلب : « رجس نجس » (٢) وهو يقتضي أن تكون عينه نجاسة ، فتدخل فيه جميع أجزائه.
قوله : ( والمسكرات ).
أي : المائعة بأنواعها من خمر وغيره ، دون الجامدة بالأصالة ، قال المصنف في المنتهى : لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق القنب ، والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم لا النجاسة (٣) ، وهو يعطي توقفه في كونها مسكرة.
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٨.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٥ حديث ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ حديث ٤٠.
(٣) المنتهى ١ : ١٦٨.