ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد ، والفقاع ، والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا ، وسواء انتمى الى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.
______________________________________________________
قوله : ( ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد ).
المراد بغليانه : صيرورة أعلاه أسفله ، وباشتداده : حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان ، ويبقى كذلك حتى يذهب ثلثاه أو يصير دبسا ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب كما ذكره في المختلف (١).
وعبارة الذكرى (٢) تدل على خلاف ذلك ، وعلى النجاسة ، فإذا حكم بطهره طهر كل ما يزاوله. وهذا إنما هو في عصير العنب ، وأما عصير الزبيب ، فهو على أصل الطهارة على الأصح.
قوله : ( والفقاع ).
المراد به : المتخذ من ماء الشعير ، كما ذكره المرتضى في الانتصار (٣) ، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله ، عملا بإطلاق التسمية.
واعلم أن سوق العبارة يدل على أن الملحق بالمسكرات نوع من النجاسات برأسه ، وتحته شيئان الفقاع والعصير العنبي ، فلو قدم الفقاع لكان أولى ، لكونه خمرا كما وردت به الاخبار (٤) ، وللإجماع على نجاسته ، بخلاف العصير كما عرفته.
قوله : ( أو مرتدا ).
يندرج فيه المرتد بنوعيه ، سواء في ذلك المرتد عن فطرة ، والمرتد عن ملّة.
قوله : ( وسواء انتمى إلى الإسلام ... ).
انتمى إليه : انتسب ذكره في القاموس (٥) والمراد به : إظهار الشهادتين المقتضي لكونه من جملة المسلمين مع ارتكابه ما يقتضي كفره ، بنحو إنكار شيء من ضروريات الدين.
__________________
(١) المختلف : ٥٨.
(٢) الذكرى : ١٣.
(٣) الانتصار : ١٩٨ ـ ١٩٩.
(٤) الكافي ٦ : ٤٢٣ حديث ٧ ، التهذيب ١ : ٢٧٩ ، ٢٨٢ حديث ٨٢١ ، ٨٢٨.
(٥) القاموس ٤ : ( نمى ) ٣٩٧.