ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا ، ولا ينجس من الميتة ما لا تحلّه الحياة كالعظم والشعر إلاّ ما كان من نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر.
والدم المتخلف في اللّحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر ، وكذا دم ما لا نفس له سائلة ، كالسمك وشبهه وكذا منيّه.
والأقرب طهارة المسوخ ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة ).
قد صرح في ذلك في عشرة أشياء وهي هذه : العظم ، والسن ، والظفر ، والظلف ، والقرن ، والحافر ، والشعر ، والوبر ، والصوف ، والأنفحة.
قوله : ( والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر ).
لما كان التحريم والنجاسة معا إنما يثبتان في الدم المسفوح ـ وهو الذي يخرج عند قطع العروق ـ كان ما سواه ، مما يبقى بعد الذبح والقذف المعتاد ، طاهرا وحلالا أيضا ، إذا لم يكن جزءا من محرم ، سواء بقي في العروق أم في اللحم ، أم في البطن.
ولو علم دخول شيء من الدم المسفوح إلى البطن ، إما في البطن. ولو علم دخول شيء من الدم المسفوح إلى البطن ، إما بجذب الحيوان له بنفسه ، أو لأنه ذبح في أرض منحدرة ورأسه أعلى ، ونحو ذلك فان ما في البطن نجس حينئذ.
وينبغي أن يقرأ قوله : ( المتخلف ) بصيغة اسم المفعول.
قوله : ( وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه ).
خالف في ذلك الشيخ رحمهالله في الجمل (١) ، والمبسوط (٢) ، وهو محجوج بنقله الإجماع على عدم النجاسة في الخلاف (٣).
قوله : ( والأقرب طهارة المسوخ ).
روى الصدوق بإسناده إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن جده
__________________
(١) الجمل ( الرسائل العشرة ) : ١٧٠ ـ ١٧١.
(٢) المبسوط ١ : ٣٥.
(٣) الخلاف ٣ : ١٩٣ مسألة ٣٦ كتاب الصيد والذبائح.