______________________________________________________
ولأن الضمير في ( يتخير ) لا مرجع له بدون ما ذكرناه ، إذ لا يستقيم عوده إلى المكلف باعتبار جواز الإطلاق له وهو ظاهر ، ولا باعتبار التعيين ، لأن المتبادر منه تعيين الجميع فلا يطابق ، ولو جعل أعم من تعيين الجميع والبعض ، لكان فيه ـ مع اختلاف مرجع الضمير فيه ، وفيما قبله ـ فوات النظم العربي ، لأن التقدير حينئذ : والأقرب جواز الإطلاق فيهما له ، وجواز تعيين الصادق بتعيين الكل ، وتعيين البعض خاصة ، فيأتي على تقدير التعيين بمعنييه بثالثة ، ويتخير من أراد التعيين في البعض خاصة الى آخره ، وهذا كلام متهافت ، منحط عن درجة الاعتبار.
وأما رابعا ، فلأن قوله : ( وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين ) يكون مستدركا ، على تقدير أن يراد جواز كل منهما ، مع ما فيه من اختلال النظم ، لأن الإطلاق الثنائي هو المراد بقوله : ( والأقرب جواز إطلاق النيّة فيهما ) حينئذ.
وما ذكره الفاضل عميد الدين من أن المراد بالإطلاق الأول الثلاثي ، بأن يطلق في كل من الفريضتين بين الثلاث ـ أعني الظهرين والعشاء ـ ويكون قوله بعد : ( وله الإطلاق الثنائي ) بيانا لأقل ما يجزئ تكلف لا حاصل له ، لأن الإطلاق في الفوائت هو عبارة عن الترديد بينها مع رعاية التوزيع على ما وقع فيه الاشتباه إذا كان المردد فيه متعددا ، بأن يطرح في الترديد الثاني ما بدأ به في الأول ويزيد على آخره أخرى.
مثلا في هذه المسألة المردد فيه رباعيتان ، والترديد بين الرباعيات الثلاث لاحتمال كون الفائتين منها ، فيوزع الترديد بين الثلاث على الرباعيتين ، فيكون ترديد كل رباعية بين اثنتين ، ولا يتم إلا بما ذكرناه ، فلو كان الفائت الاولى والثالثة ، صحتا بالترديد الأول والثاني ، ولو ردد في كل من الرباعيتين بين الثلاث ، لكان الزائد على ما ذكرناه لغوا لا فائدة فيه أصلا ، والمطلوب بيان ما به تتحقق البراءة.
فإن قلت : التكرار لازم على ما قدّرت أيضا ، لأنه قد سبق وجوب أربع صلوات على الحاضر ، ولا يكون إلا كذلك ، فاعادتها تكرار.
قلت : ليس كذلك ، لأنه لما ذكر وجوب الأربع على الحاضر ، والثلاث على المسافر ، أراد أنّ يبين كيفية أدائها ، فذكر له كيفيتين : إحداهما الجمع في كل من