______________________________________________________
والشك في طهارات صلوات يومين ، وهي تنقسم إلى أقسام ثلاثة ، لأنه إما أن يعلم التفريق ـ أي : تفريق الطهارتين المختلفين في اليومين ـ ، أو يذكر جمعهما في يوم ، أو يجهل كلا من الجمع والتفريق.
وربما أورد على العبارة عدم صدقها على غير الصورة الأولى ، لأن معنى قوله : ( ولو كان الترك من طهارتين في يومين ) كونهما في اليومين ، فكيف يحتمل الجمع في يوم أو الجهل بالجمع والتفريق؟ وجوابه أن العبارة ـ إذا نزلت على ما ذكرناه ـ تكون شاملة للأقسام الثلاثة حينئذ ، ولا بعد في ذلك مع مساعدة المقام ، وقد سبق في العبارة ما ينبه على ما هنا ، وهو قوله في الصورة الثانية : ( ولو كان الشك في صلاة يوم ... ).
القسم الأول : أن يذكر التفريق ، فيجب أن يصلي بحسب حال اليومين ، باعتبار وجوب التمام فيهما ، أو القصر ، أو بالتفريق ، أو ثبوت التخيير ، وصور ذلك عشر ، والمصنف ذكر حكم واحدة وأحال الباقي على ما سبق :
أ : أن يكون متما فيهما حتما ، فيجب أن يصلي عن كل يوم ثلاث صلوات : صبحا ، ومغربا ، ورباعية ، يطلق فيها ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء ، فيحصل له من كل ثلاث واحدة.
ب : أن يكون مقصرا فيهما حتما ، فيجب أن يصلي عن كل يوم صلاتين مغربا ، وثنائية يطلق فيها رباعيا بين البواقي ، ليحصل له من كل صلاتين واحدة.
ج : أن يكون متما في أحدهما حتما ، مقصرا في الآخر حتما ، فيصلي ثلاثا واثنتين ، مرتبا بين اليومين إن علم السابق.
د : أن يكون متما في أحدهما حتما ، مخيّرا في الآخر ، ويختار التمام ، فكالاولى.
ه : الصورة بحالها ويختار القصر فكالثالثة.
و : أن يكون مقصرا في أحدهما حتما مخيرا في الآخر ويختار القصر ، فكالثانية.
ز : الصورة بحالها ويختار التمام ، فكالثالثة.
ح : أن يكون مخيرا فيهما ويختار التمام ، فكالأولى.
ط : الصورة بحالها ويختار القصر فيهما فكالثانية.