وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلّى أربعا.
وتظهر الفائدة في إتمام أحد اليومين ، وتقصير الآخر حتما ، أو بالتخيير فيزيد ثنائية ، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير.
______________________________________________________
ي : الصورة بحالها ويختار القصر في أحدهما والتمام في الآخر فكالثالثة ، وذلك كله بعد الإحاطة بما سبق ظاهر.
قوله : ( وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه ـ إلى قوله ـ لا غير ).
هذا هو القسم الثاني من أقسام الصورة الرابعة ، وتحقيقه : أن يذكر اجتماع الطهارتين المختلّتين في طهارات صلوات يوم من اليومين المذكورين ، ويشتبه اليوم المتروك فيه باليوم الآخر ، وصوره العشر السالفة أيضا.
أ : أن يكون متمّا فيهما حتما ، فيجب أن يصلي أربعا : صبحا ، ورباعيتين بينهما المغرب.
ب : أن يكون مقصرا فيهما حتما ، فيصلي ثنائيتين والمغرب بينهما.
ج : أن يكون متمّا في أحدهما حتما ، مقصرا في الآخر حتما ، فيصلي خمسا : ثنائية يطلق ( فيها ) ثلاثيا بين الصبح ، والظهر ، والعصر ، ثم رباعية يطلق فيها ثنائيا بين الظهر ، والعصر ، ثم مغربا ، ورباعية يطلق فيها بين العصر والعشاء ، وثنائية يطلق فيها بينهما وبين الظهر ، مراعيا هذا الترتيب فيما عطف بـ ( ثم ) ، لتوقف يقين البراءة عليه ، فلو لم يبدأ بالثنائية لم يتحقق الترتيب بين الصبح وما بعدها.
د : أن يكون متما في أحدهما حتما ، مخيرا في الآخر ويختار التمام ، فكالأولى.
هـ : الصورة بحالها ويختار القصر ، فكالثالثة.
و : أن يكون مقصرا في أحدهما حتما مخيرا في الآخر ويختار القصر ، فكالثانية.
ز : الصورة بحالها ويختار التمام ، فكالثالثة.
ح : أن يكون مخيّرا فيهما ويختار التمام فيهما ، فكالاولى.
ط : الصورة بحالها ويختار القصر فيهما ، فكالثانية.
ي : الصورة بحالها ويختار التمام في أحدهما والقصر في الأخر ، فكالثالثة.
إذا تقرر ذلك فهنا مباحث :