فان نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه.
______________________________________________________
قوله : ( ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه ).
شبه الارتماس : الاغتسال تحت المطر الغزير ، والميزاب ، ولا يعد ذلك ارتماسا ، لأن المراد به التغطي بالماء ، أخذا من الرمس ، الّذي هو التغطية والكتمان (١) ، وفي سقوط التّرتيب بهما معا خلاف بين الأصحاب ، أظهره السّقوط بالأوّل خاصّة ، لصحيحتي زرارة ، والحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة وحدة أجزأه ذلك من غسله » (٢).
وجه الاستدلال أن الارتماسة الواحدة عرفا لا تصدق مع المطر والميزاب ، وكذا مجرى الماء الضيق ، بخلاف نحو النّهر الواسع والحوض ، فإنّه يسقط التّرتيب بالارتماس فيه كما قلناه.
وقيل : يترتّب حكما ، ففسّر بوجوب اعتقاد المغتسل الترتيب ، وربما فسّر بأن الغسل يترتّب وإن لم يعتقده ، وتظهر فائدة التّفسيرين فيمن وجد لمعة لم تغسل ، فيعيد على الأوّل ، ويغسلها على الثّاني ، وفي ناذر الغسل مرتّبا فيبرأ بالارتماس على الثّاني دون الأوّل ، كذا قال في الذّكرى (٣).
وربّما توهم بعض الطّلبة ، إن الارتماس عبارة عن شمول الماء البدن كلّه في زمان واحد ، بحيث يحيط بالأسافل والأعالي جملة ، كما توهمه عبارة الألفيّة (٤) ، وليس بشيء ، لأنّ المعتبر في الارتماس ما دلّ عليه الحديث ، وهو ارتماسة واحدة عرفا ، إذ لا يراد بالواحدة والدّفعة في أمثال ذلك إلا المعنى العرفي ، ولأن الارتماس شرّع تخفيفا كما يظهر من الأخبار (٥) ، وهذا المعنى مباين للتّخفيف مع تعذّره في بعض المكلّفين ، وعبارات الأصحاب مشحونة بما ينافيه.
وبالجملة فهو أهون من أن نتصدّى لرده ، فانّا لا نعلمه قولا لأحد من معتبري
__________________
(١) لسان العرب ( رمس ) ٦ : ١٠١.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ١٤٨ حديث ٤٢٢ ، ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ حديث ٤٢٤.
(٣) الذكرى : ١٠٢.
(٤) الألفية : ٣١.
(٥) الكافي ٣ : ٤٣ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ١٤٨ حديث ٤٢٢ ، ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ حديث ٤٢٤.