ب : لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما ، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة وإلاّ فالجميع.
______________________________________________________
ويمكن الفرق بين ذات العادة وغيرها إذا تقدم دمها العادة يوما أو يومين عملا بهذه الرواية (١) ، بخلاف ما لو زاد لعدم الدّليل ، ومقطوعة سماعة مطلقة (٢) ، فلا تصلح للدلالة على الزّائد لحملها على المقيّد ، إلاّ أنّه لا يحضرني الآن قائل بذلك ، والاحتياط طريق إلى اليقين ، فهو أولى.
ويمكن حمل الاولى على ما إذا رأت قبل وقتها وعلمته حيضا ، أو مضى ثلاثة أيام ، وحمل الثّانية على الاخبار عن الغالب ، أي : إن كان قبل الحيض بيومين ففي الغالب هو من الحيض ، وحينئذ فلا دلالة لها على ترك العبادة في اليومين ، ولا يخفى ما فيه ، وكيف قلنا فالأولى الجزم بتعلق تروك الحائض بهذه ما خلا ترك الواجب.
هذا إذا تقدم الدّم العادة ، ولو تأخر أمكن ذلك لما تقدّم ، والقطع بكونه حيضا ، فإن التأخّر يثير ظنّ حصوله ، لأنه يزيده انبعاثا نظرا إلى العادة ، وفيه قوة.
قوله : ( لو رأت العادة والطرفين ... ).
المراد بالطرفين ما قبل العادة وما بعدها ، وفي المتقدّم ما سبق من احتمال وجوب الاحتياط وعدمه.
إن قيل : إذا تجاوز الدم العشرة فلم يحكم بكون الطرفين استحاضة ، وهلاّ حكم بالثاني خاصة حيث يمكن ضميمة الأول إلى العادة في كونهما حيضا؟
قلنا : الحكم بكون الثاني استحاضة مع استواء نسبتهما إلى العادة ترجيح من غير مرجح.
فان قيل : استواء النّسبة غير معلوم ، بل المعلوم خلافه ، واتفاقهم على أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض يقتضي ضميمته.
قلنا : لما كانت العادة ملحقة بالأمور الجبلّية ، اقتصر في مخالفتها على ما إذا كان
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٨ حديث ٢ ، الفقيه ١ : ٥١ حديث ١٩٦ ، التهذيب ١ : ٣٩٦ حديث ١٢٣١.
(٢) الكافي ٣ : ٧٧ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ١٥٨ حديث ٤٥٣.