ج : لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت ، تخيّرت في تخصيصه وان منع الزوج التعيين. وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله ، وتقضي صوم العدد.
______________________________________________________
مجموع الدّم لا يزيد على العشرة ، فإن زاد وجب العمل بالعادة : وإطلاق الأخبار (١) والأصحاب الرّجوع إلى العادة مع التّجاوز يشمل ذلك.
قوله : ( وإن منع الزّوج التعيين ).
هذا لا اختصاص له بذاكرة العدد ، بل هو آت في كلّ من خيّرت في تخصيص عدد ، إمّا عدد العادة أو إحدى الرّوايات ، لأن ثبوت الحيض لها بأصل الشّرع لا باختيارها ، والتخيير لم يثبت أصالة ، بل لأن جهلها بالحال اقتضى استواء جميع أيام الشّهر بالنسبة إليها ، فامتنع تكليفها بشيء مخصوص ، فكما لم يكن ذلك منوطا باختيارها أصالة ، لم يكن للزّوج في ذلك اعتراض ، ويحتمل أن يكون كالواجبات الموسعة ، فعلى القول بأن له منعها من الاشتغال بها في أوّل الوقت لو خالفت تسقط نفقتها إن منعت الوطء.
والمراد بتخييرها في التخصيص إنّما هو في أوّل الأمر ـ كما سبق ـ فإذا اختارت أوّل الشهر صار كالعادة ، فتعمل في باقيه عمل المستحاضة.
والمراد بالشهر هنا : الهلالي ، رجوعا إلى الجبلّة ، فإن الغالب حصول الحيض في كلّ شهر مرّة ، ولو علمت حصول العدد في الشهر مرتين ، وتكرّر ذلك ، ولم تعلم الوقت فلا تصريح للأصحاب ، والظاهر وجوب جلوسها مرّتين في الشهر ، والتخيير بحاله ، وحيث قلنا بالتخيير ، فإنما هو عند عدم أمارة يظن معها وقت مخصوص ، ولا شك في أولوية أوّل الشهر لموافقته الغالب.
قوله : ( وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ).
هذا القول للشّيخ (٢) ـ رحمهالله ـ إلحاقا لها بالمتحيرة ، تمسكا بالاحتياط ، ومحله
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٦ ، ٨٣ ، ٩٥ حديث ٥ ، ١ ، ١ ، التهذيب ١ : ١٥٨ ، ١٦٨ ، ٣٨١ حديث ٤٥٣ ، ٤٨٢ ، ١١٨٣ وللمزيد راجع الوسائل ١ : ٥٤١ باب ٥ من أبواب الحيض.
(٢) المبسوط ١ : ٥١.