ولو انعكس الفرض تحيّضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وقضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت عنه ، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة.
______________________________________________________
ما لم يحصل لها اختلال الحيض في زمان يقصر نصفه عنه ، ولم تعلم بالمزج للقطع بحيض ما وطهر ما حينئذ فلا تعمل في الجميع عمل المستحاضة.
والمعتمد التخيير ، والقول بالجمع بين التكليفات ضعيف ، وهنا فائدتان :
أ : موضع القولين ، ما إذا لم تعلم وقت طروء الدّم عليها ، بأن عرض لها جنون ونحوه ، فان علمته رجعت بتجاوز العشرة ، إلى عدد العادة ، فإن استمرّ إلى الشهر الثاني فهو محلّ الخلاف.
ب : ليس المراد من قوله : ( وقيل : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ) الاقتصار عليه ، وعلى الغسل للانقطاع ، بل تترك مع ذلك ما تتركه الحائض ، أخذا بمجامع الاحتياط.
والمراد من قوله : ( وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت يحتمله ) الاغتسال عند كلّ صلاة ، وكذا غيره من الغايات المشروطة بالطّهارة ، لأنه محل تحتم وجوب الطهارة ، وان كان كل وقت يحتمل الانقطاع ، فتجب للصلوات الخمس خمسة أغسال ، سوى ما يجب للاستحاضة ، إذ لا تداخل لما قيل أن استمرار الحدث يمنع التداخل ، وتتخير في تقديم أي الأفعال شاءت من الغسل والوضوء وغيرهما مما يجب ، ويجب عليها المسارعة بين الفرضين بالغسل للفرض الثاني مع كثرة الدم ، كما تجب المسارعة بالوضوء لو كانت مستحاضة تلزمها الأغسال.
فرع : لو علمت زمان الانقطاع بعينه اقتصرت على الاغتسال للانقطاع فيه.
قوله : ( ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة ... ).
المراد بانعكاس الفرض أن تذكر الوقت وتنسى العدد ، وهنا صور أربع ، لأنها إن ذكرت أول الحيض أكملته أقله ـ وهو ثلاثة ـ لثبوت تيقنه حينئذ ، وإن ذكرت آخره جعلته نهايتها ، وإن ذكرت وسطه جعلت قبله يوما وبعده يوما ، وإن ذكرت يوما في الجسلة أو دونه كأن قالت : كنت في أول يوم من الشهر ، أو من زواله إلى الليل حائضا