______________________________________________________
قطعا ، ولا أعلم أهو الأوّل أم الآخر أم الوسط؟ فهو الحيض خاصّة ، وباقي الزّمان مشكوك فيه ، وبهذا يظهر أن إطلاق المصنّف ( تحيضها بثلاثة ) ليس بجيّد.
ففي الأولى : يجب عليها أن تعمل في باقي العشرة ـ وهو سبعة بعد الثلاثة ـ أعمال المستحاضة ومنقطعة الحيض ، فتغتسل لاحتمال الانقطاع ، على نحو ما تقرّر سابقا ، ما تتركه الحائض.
ثم تقضي صوم العشرة ، وذلك كله مشروط بأن لا تعلم قصور زمان عادتها عن العشرة ، فلو عرفته إجمالا قضت المشكوك فيه خاصة كما يقتصر في الأعمال والتروك عليه.
وفي الثانية : تجمع في السّبعة السّابقة على الثلاثة بين عمل المستحاضة وتروك الحائض ، دون منقطعة الحيض ، والقضاء بحاله إلاّ أن يقصر الزّمان كما تقدم.
وفي الثّالثة : تجمع في السّبعة السّابقة بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض لعدم احتمال الانقطاع فيها ، وفي السّبعة اللاحقة تجمع بين أعمال المستحاضة ومنقطعة الحيض ، وتروك الحائض إن لم تعلم قصور الزّمان والقضاء كما تقدم.
وفي الرّابعة : تعمل فيما قبل المعلوم إن يوما وإن دونه ، إلى تمام العشرة أعمال المستحاضة وتروك الحائض ، وفيما بعده كذلك مع أعمال منقطعة الحيض مع عدم قصور الزّمان ، وكذا القضاء.
وهذا الحكم مبني على القول بوجوب الاحتياط ، ولم يرتضه المصنّف في ذاكرة العدد ، والظّاهر عدم الفرق ، فلا وجه للمخالفة ، والأظهر أمّا اقتصارها في الصّور الثلاث الأول على الثّلاثة إن لم تعلم الزّيادة عليها ، أو رجوعها إلى الستة أو السّبعة أو الثّلاثة مع العشرة ، فتجعل الثّلاثة ابتداء العدد المأخوذ في الاولى ، وانتهاءه في الثّانية ، وتتخير في الثّالثة والرّابعة إن لم تعلم القصور عنها ، أو عن أحدها ، فإن علمت شيئا عملت به ، فلو علمت النقصان عن السّتة والزيادة على الثّلاثة فالخمسة مع احتمال الأربعة ، وتغتسل للانقطاع ، ثم هي مستحاضة.