د : ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين ، وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه ، فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين ، بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض. ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض ، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض ، ولو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين.
______________________________________________________
وفي الصّورة الثّالثة ، إن علمت أن اليوم الّذي ذكرته أوسط الحيض ، تخيّرت على نحو ما تقدّم ، لكن لا تأخذ من الأعداد المتقدّمة إلاّ وترا كالثّلاثة والسّبعة ، وإن لم تعلم ذلك أمكن أن تأخذ الأقل وهو الثلاثة لأصالة عدم الزّائد والاقتصار على المتيقن ، أو تأخذ واحدا من أعداد الرّوايات.
ومتى أخذت عددا ، اشترط أن لا تعلم الزّيادة عليه ، أو النّقصان عنه ، وهي في باقي الزّمان مستحاضة مع استمرار الدّم ، وبما حققناه يظهر للمتأمل قصور عبارة المصنّف عن أحكام القول بالاحتياط في هذه ، وعدم جريانه فيها على ما اختاره في ذاكرة العدد خاصة.
قوله : ( ذاكرة العدد ، النّاسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين ... ).
ذاكرة الوقت ، الناسية للعدد قد تكون كالمتحيّرة ، بمعنى عدم تيقنها الحيض في شيء من الزّمان ، وقد لا تكون ، كأن يحصل لها العلم بأن عادتها في زمان يقصر نصفه عن عدد أيام العادة ، لوجوب الأخذ من أحد النّصفين مع الآخر حينئذ ، بخلاف ما لو ساوى النّصف عدد العادة أو قصر عنه ، وضابط الحيض المتيقن على ذلك التقدير ما زاد على نصف الزّمان وضعفه ، أي : مثله كالستة في العشرة ، فالخامس والسّادس حيض بيقين ، وما قبل الخامس مشكوك فيه بين الحيض والاستحاضة ، وما بعد السادس مشكوك فيه بينهما وبين انقطاع الحيض ، فتراعي الاحتياط على القول به ، وتتخير في التّخصيص بين ما قبل الخامس وبعد السّادس على القول الآخر.