ويكره الجواز فيه ، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا ،
______________________________________________________
عدّه في التّروك المستحبّة ، ولم يفرق بين المسجدين ولا غيرهما (١).
قوله : ( ويكره الجواز فيه ).
قال المصنّف في المنتهى : قال الشّيخ في الخلاف : يكره لها الاجتياز في غير المسجدين ، ولم نقف فيه على حجة واباحه في غيره ، وهو اختيار المفيد ، والسّيد المرتضى (٢) ، واحتج على نفي الكراهة بعدم النّص (٣).
ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل المسجد طريقا وإما الدّخول بالنجاسة إليه ، ولك أن تنظر في كلامه من وجهين.
أحدهما : انّ جعل المسجد طريقا إذا اقتضى كراهة الاجتياز وجب أن لا يخص بالحائض ، بل يعم كلّ مجتاز ، فلا وجه لتخصيصه بالحائض.
الثاني : ان إدخال النّجاسة إلى المسجد عنده حرام وان لم تتعد ، فكيف يكون سببا للكراهيّة؟ إلا أن يقال : هذا ممّا يستثني لورود النّصّ عليه ، ولكراهية الاجتياز.
قال في الذكرى : ولا بأس به وإن لم يكن له دليل قوي ، أما الجنب فلا يكره للآية (٤) ، ولم يذكره المصنّف.
فرع : لو اضطر إلى الكون في المسجد لابثا لنحو خوف من سبع أو لص بحيث لم يجد بدّا منه ، وتعذّر الغسل تيمّم وجلس الى أن تزول الضّرورة ، صرح به في المنتهى (٥) والظّاهر : أنه لو غلبه النّوم على وجه تعذر دفعه فلا حرج.
إما الحائض فلم يتعرض إليها ، وفيها إشكال ينشأ من تعذر الطّهارة منها ، فان قلنا به ـ وهو الظاهر ـ فهل تتيمّم؟ إشكال ينشأ من شرعية مثله للخروج من المسجدين ، ومن أنه على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النّص ، ولا فرق بين المسجدين وغيرهما.
__________________
(١) المراسم : ٤٢.
(٢) المنتهى ١ : ١١٠ ، وانظر : كتاب الخلاف ١ : ١١٣ مسألة ٢٠٦ ، والمقنعة : ٦.
(٣) المصدر السابق.
(٤) الذكرى : ٣٥.
(٥) المنتهى ١ : ١١٠.