وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح الدخول ، والجواز أيضا في المسجد معه ، ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها ، ويكره ما عداها ، ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت.
ويحرم على زوجها ووطؤها قبلا ، فيعزّر لو تعمده عالما
______________________________________________________
قوله : ( وكذا يحرم على المستحاضة وذي السّلس والمجروح معه ).
أي : مع خوف التلويث ، ويفهم منه عدم تحريم إدخال النّجاسة إلى المسجد ، مع عدم خوف التلويث. وهو خلاف مذهب المصنّف ، ولا سبيل الى أن يقال : هذه أيضا يخرج بالنّصّ ، إذ لا نصّ على غير الحائض.
قوله : ( ولو تلت السجدة ، أو استمعت سجدت ).
خالف في ذلك الشّيخ ، فحرم عليها السّجود بناء على اشتراط الطّهارة في سجود التّلاوة (١) ، والمشهور خلافه ، وفي رواية أبي بصير عن الصّادق عليهالسلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير طهر ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلّي » (٢) ، وهي صريحة في المدعى ، وقوله عليهالسلام في خبر عبد الرّحمن ، في الحائض : « تقرأ ولا تسجد » (٣) محمول على السجدات المستحبة ، بدليل قوله : « تقرأ ».
واعلم أن تقييد المصنّف السّجود بالاستماع الّذي يكون معه الإصغاء ، يفهم منه عدم الوجوب بالسّماع ، وقد صرّح به في غير هذا الموضع ، وصرّح شيخنا الشّهيد بالوجوب (٤) ، وهو الأقرب ، وهو مروي في خبر أبي بصير السّابق ، وسيأتي تحقيقه في باب سجود التّلاوة ان شاء الله تعالى ، ولا يخفى أن مراد المصنّف بقوله : ( ولو تلت السّجدة أو استمعت سجدت ) الوجوب.
قوله : ( فيعزر لو تعمّد عالما ).
__________________
(١) النهاية : ٢٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩١ حديث ١١٧١ وفيه : ( على غير وضوء ).
(٣) التهذيب ١ : ٢٩٢ حديث ١١٧٢.
(٤) البيان : ٢٠.