______________________________________________________
بالرؤية بشرط الانقطاع من العامة (١) ، لأن الغسل إنما يجب بالحدث بشرط الغاية ، ولو حاضت وهي جنب فكغيرها إن لم يسبق وجوب الغسل لغاية واجبة ، وأشار بقوله : ( كالجنابة ) إلى اعتبار ما تقدم في غسل الجنابة ، وسقوطه بالارتماس وأحكامها.
ولو تخلل الحدث الأصغر في أثنائه فقولان مبنيان على الخلاف في غسل الجنابة (٢) ، ويمكن الجزم بعدم الإعادة هنا ، كما قطع به المصنّف في التّذكرة ، وجزم به في النّهاية ، إمّا لأن الحدث الأكبر يرتفع بالغسل والأصغر بالوضوء ، فلا منافاة بين الغسل والحدث الأصغر ، أو لأنّ الطهارتين ترفعان الحدثين بالاشتراك ، فللوضوء دخل في كمال الرّفع والاستباحة ، كما علل به في الذكرى في باب الغسل ، واستبعد كون كلّ من الطهارتين تستقل برفع أحد الحدثين (٣) ، ولا ريب في ضعف القول بالتشريك ، وإلا لكان موجب الطهارة الصّغرى موجبا للكبرى ، وهو باطل إجماعا.
ولا يحل الصّوم واللّبث في المسجد ، والوطء للحائض قبل الغسل ، على القول بتحريم الوطء قبله ، وكذا ضعف ما ذكره من بناء عدم الاستئناف عليه لأن الوضوء وإن كان له دخل على ذلك التقدير ، إلا أن الغسل جزء السبب في رفع الحدثين ، فإذا أبطل تأثيره لم يفد الوضوء ، وفي تخيير المصنّف إياها بين تقديم الوضوء وتأخيره رد على قول الشّيخ بوجوب التّقديم (٤) ، وإن كان في بعض الاخبار ذكر التّقديم (٥) ، لإطلاق البعض وترجيحه بالشّهرة ، فيحمل التقديم على الاستحباب ، وقد يفهم من عبارة المصنّف عدم جواز تخلل الوضوء الغسل ، وليس بمراد ، إذ لا مانع فإن الموالاة ليست واجبة.
__________________
(١) قال به القاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ وغيرهم من الشافعية ، المجموع شرح المهذب ٢ : ١٤٨.
(٢) ذهب الى وجوب الإعادة الصدوق في الهداية : ٢١ ، والشيخ في النهاية : ٢٢ ، والمبسوط ١ : ٣٠ ، وذهب إلى عدم وجوب الإعادة ابن إدريس في السرائر : ٢٢.
(٣) الذكرى : ١٠٦.
(٤) المبسوط ١ : ٤٤ ، التهذيب ١ : ١٤٣.
(٥) الكافي ٣ : ٤٥ حديث ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ حديث ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ حديث ٤٢٨.