ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلاّ ركعتي الطواف.
______________________________________________________
فرعان :
أولا : يجوز كل من نية ( الرّفع والاستباحة ) (١) في هذا الوضوء ، سواء قدمته على الغسل أم لا ، خلافا لابن إدريس ، حيث منع أن تنوي فيه الرّفع في الحالين ، وعين لها نية الاستباحة ، نظرا إلى أن الرّفع إنّما يتحقق برفع الحدث الأكبر ، فإن تقدم الوضوء فهو باق ، وإن تأخّر فقد زال (٢) وظهور ضعفه يغني عن ردّه.
ثانيا : ماء الغسل على الزّوج على الأقرب ، لأنه من جملة النفقة ، فيجب نقله إليها ، ولو احتاجت إلى الحمام ، أو إلى إسخان الماء لم يبعد القول بوجوب العوض دفعا للضرر مع احتمال العدم ، نظرا الى أنّ ذلك من مؤن التمكين الواجب عليها ، وهو ظاهر في غير الجنابة ، خصوصا إذا كان السّبب من الزوج ، والمملوكة كالزّوجة ، بل أولى لأنه مؤنة محضة ، مع احتمال الانتقال إلى التّيمّم هنا ، كالانتقال إلى الصّوم في دم المتعة ، وغيره من الكفارات ، تمسكا بأصالة البراءة ، وليس الطهارة كالفطرة ، لأن الأمر بالطهارة للمملوكة ، وبالفطرة للسيّد ، وحيث قلنا بالوجوب فحصل العجز عن المباشرة ، فهل تجب الإعانة؟ وجهان ، صرح في الذّكرى بالوجوب (٣) وللنّظر فيه مجال.
قوله : ( ويجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة ، إلا ركعتي الطواف )
عدم وجوب قضاء الصّلاة المؤقتة موضع وفاق بين العلماء ، وبه تواترت الأخبار (٤) ، أما غير المؤقتة كركعتي الطواف إذا طرأ الدّم قبلهما ، والمنذورة نذرا مطلقا فيجب تداركها لعدم تعين الوقت المقتضي للسّقوط.
ولو نذرت الصّلاة في وقت معين فاتّفق الحيض فيه ، ففي وجوب القضاء قولان ، فان قلنا به استثنيت ولعلّه أقرب ، ولا فرق في الموقتة بين اليوميّة وغيرها ، في عدم
__________________
(١) في نسخة « ن » : رفع الحدث أو الاستباحة.
(٢) السرائر : ٢٩.
(٣) الذكرى : ١٠٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٠٤ باب الحائض تقضي الصوم ، علل الشرائع : ٥٧٨ باب ٣٨٥ حديث ٦ ، وص ٢٩٣ باب ٢٢٤ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٦٠ ، ١٦١ حديث ٤٥٨ و ٤٥٩ ، ٤٦٠ وللمزيد راجع الوسائل ٢ : ٥٨٨ باب ٤١.