ويستحب لها الوضوء عند كل وقت صلاة ، والجلوس في مصلاّها ذاكرة لله تعالى بقدرها. ويكره لها الخضاب.
وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها ، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام على الأحوط ..
______________________________________________________
وجوب القضاء كالآيات ، وقد صرح به في البيان (١) والظاهر أن الزّلزلة لا يجب تداركها كغيرها ، لأنّها مؤقتة.
قوله : ( ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة ، والجلوس في مصلاّها ذاكرة له بقدرها ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب (٢) ، وذهب علي بن بابويه إلى وجوب ذلك (٣) ، تعويلا على رواية زرارة في الحسن عن الباقر عليهالسلام بلفظ « عليها » (٤) وعورضت برواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، الواردة بلفظ « ينبغي » (٥) فجمع بينهما بالحمل على الاستحباب ، مع ندور القول بالوجوب.
وقال المفيد : تجلس ناحية من مصلاها (٦) ، والحديثان خاليان من ذكر المصلّى ، قال في المعتبر (٧) : وهو المعتمد ، وعلله بالتمرين على العبادة بحسب المكنة ، فتصير عادة ، قال في الذكرى : هذا من تفرّدات الإمامية ـ رحمهمالله (٨). ولو فقدت الماء فهل يشرع التيمم؟ الظاهر العدم.
قوله : ( وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدّم فيها ، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة على الأحوط ).
__________________
(١) البيان : ١٩.
(٢) منهم : الشيخ في الخلاف ١ : ٣٩ مسألة ٥ كتاب الحيض ، والعلامة في المختلف : ٣٦ ، والشهيد في الذكرى : ٣٥.
(٣) الفقيه ١ : ٥٠.
(٤) الكافي ٣ : ١٠١ حديث ٤ ، التهذيب ١ : ١٥٩ حديث ٤٥٦.
(٥) الكافي ٣ : ١٠١ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ١٥٩ حديث ٤٥٥.
(٦) المقنعة : ٧.
(٧) المعتبر ١ : ٢٣٣.
(٨) الذكرى : ٣٥.