______________________________________________________
الحكم الأوّل لا خلاف فيه بين العلماء ، وقد تواترت الأخبار عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة عليهمالسلام بوجوب الجلوس لرؤية الدّم أيام الأقراء (١) ، ويؤيده أن العادات المستمرة ملحقة بالأمور الجبلية ، نعم قد يستفاد من ظاهر قوله : ( فيها ) ـ أي في العادة ـ أنها لو رأت الدم في غيرها استظهرت بثلاثة ، إن قلنا بوجوب الاستظهار في غيرها وهو ظاهر ، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى.
أمّا المبتدئة والمضطربة ، ولم يذكرهما المصنّف ، ولا فرق بينهما ، فقد قال ابن الجنيد (٢) ، والمرتضى ، وابن إدريس (٣) بوجوب الاستظهار عليهما إلى ثلاثة ، ورجحه في المعتبر (٤) ، وبه أفتى شيخنا الشّهيد في بعض كتبه (٥) وقال الشّيخ : تترك العبادة بمجرّد رؤية الدّم (٦) ، وبه افتى المصنّف في أكثر كتبه (٧) ، وقواه في الذكرى محتاطا بالأوّل (٨) ، وهو ظاهر اختيار المصنّف هنا.
للشّيخ : حسنة حفص ابن البختري ، عن الصّادق عليهالسلام حيث قال : « فإذا كان للدّم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصّلاة » (٩).
وفي الدلالة ضعف ، لأن الأمر المعلق بـ « إذا » لا يفيد العموم ، فلعلّ المراد به ذات العادة ، وأيضا فإن القائل بجواز الترك برؤية الدّم لا يقصره على هذه الأوصاف.
فإن قلت : إذا ثبت الحكم هنا بالرّواية ثبت في غيره بالإجماع المستفاد من عدم القائل بالفرق.
قلنا : ينافيه مفهوم الشرط في قوله : ( فإذا كان ... ) فإنه حجة عند كثير ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٩ باب أول ما تحيض المرأة ، التهذيب ١ : ٣٨ باب ١٩ ، وللمزيد انظر : الوسائل ٢ : ٥٥٩ باب ١٤ من أبواب الحيض.
(٢) نقله عنه في الذكرى : ٢٩.
(٣) السرائر : ٢٩.
(٤) المعتبر ١ : ٢١٠.
(٥) الدروس : ٦ ، البيان : ٢٠.
(٦) المبسوط ١ : ٦٦.
(٧) المنتهى ١ : ١٠١ ، المختلف : ٣٧.
(٨) الذكرى : ٢٩.
(٩) الكافي ٣ : ٩١ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٥١ حديث ٤٢٩.