ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقيّة طهرت وإلاّ صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة ، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين ، فان انقطع على العاشر أعادت الصوم ،
______________________________________________________
فيحمل على ذات العادة ، وقد احتج له بأخبار أخر ، ليس لها دلالة قوية (١).
للأولين : وجوب التمسّك بلزوم العبادة إلاّ أن يتحقّق المسقط.
وعورض بالمعتادة ، والفرق ظاهر ، وبأن الاحتمال قائم بعد الثلاثة ، لجواز وجود دم أقوى ناقل لحكم الحيض إليه ، وندور ذلك ظاهر ، فإنه إنّما يتحقق مع استمرار الدّم وتجاوزه العشرة ، واجتماع شروط التّمييز ، وكون الطارئ أقوى ، والاحتمال النادر غير قادح ، فظهر أن القول بالاستظهار أقوى.
قوله : ( ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقية طهرت ، وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء ، أو مضي عشرة ).
الضّمير في ( عليها ) يعود إلى ما عليه أحكام الباب ـ وهي الحائض ـ وقد تكرر رجوع الضمائر إليها ، والاستبراء هنا طلب براءة الرحم من الدّم ، ويدل على وجوبه ما روي عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ، وما روي عن شرحبيل ، عنه عليهالسلام (٣) ، واشترك الحديثان في الاعتماد بالرّجل اليسرى على حائط ، ثم استدخال القطنة وفي الثّانية تستدخلها بيدها اليمنى ، وعبارة المصنّف خالية من ذلك.
فان خرجت القطنة نقية فقد طهرت ، فيجب الغسل مطلقا ، وإن خرجت ملطخة صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة ، فان لم ينقطع الدّم على العشرة فحكم المبتدئة من الرّجوع الى التمييز ، ثم عادة النّساء الى آخره ، وقد سبق.
وكذا القول في المضطربة المتحيّرة ، وذاكرة الوقت خاصة ، والتي استقرت عادتها وقتا خاصّة ، فإن الجميع يعتبرن التمييز وما بعده فيما لم تفده العادة دائما.
قوله : ( وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين ، فان انقطع على
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٣ حديث ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٤ و ٤٣٥.
(٢) التهذيب ١ : ١٦١ حديث ٤٦٢.
(٣) الكافي ٣ : ٨٠ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ١٦١ حديث ٤٦١.