وان تجاوز أجزأها فعلها.
______________________________________________________
العاشر أعادت الصّوم ، وإن تجاوز أجزأها فعلها )
ذات العادة تصدق في المستقرة عددا ووقتا ، وفي المستقرة عددا خاصّة ، والذاكرة العدد خاصّة ، أما في الدّور الأوّل إن قلنا بوجوب الاحتياط ، أو مطلقا إن قلنا باستناد تخصيص العدد بزمان اختيارها ، وثبوت الاستظهار ـ أعني طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا ـ بالصّبر يوما ويومين لذات العادة.
والاغتسال بعدهما لا خلاف في ثبوته ، إنّما الخلاف في وجوبه ، والقائل به الشّيخ (١) ، والمرتضى (٢) ، وابن إدريس (٣) ، والمعتمد الاستحباب وفي بعض الأخبار ما يدل على الاستظهار إلى العشرة (٤) ، وهو مختار المرتضى (٥) ، وابن الجنيد (٦) ، والتخيير لا بأس به ، وإن كان الوقوف مع المشهور طريق الاحتياط.
وهذا الاستظهار إنّما يكون مع وجود الدّم بأي لون اتفق ، لا مع انقطاعه ، ويظهر من عبارة المختلف ثبوته مطلقا (٧) ولا وجه له ، فإذا اغتسلت بعد الاستظهار وأتت بالعبادة وانقطع الدّم على العشرة تبيّن أن الجميع حيض ، فتقضي الصّوم إن كانت قد صامت لفساده دون الصّلاة ، لأنها حائض.
وإن تجاوز العشرة أجزأها ما فعلته بعد الغسل ، لأنّها طاهر ، وتقضي ما فاتها في يومي الاستظهار من صوم وصلاة كما صرّح به في المنتهى (٨) لأن ما زاد على العادة طهر كلّه ، وجواز الترك ـ ارتفاقا من الشّارع بحالها لاحتمال الحيض ـ لا يمنع وجوب القضاء إذا تبين فساده ، إذ قد تبين أن العبادة كانت واجبة عليها ، ومن هذا البيان يعرف ما في العبارة من الأحكام ، وما خلت عنه ممّا يحتاج الى بيانه.
__________________
(١) النهاية : ٢٤ و ٢٦.
(٢) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٣٨١ عن المصباح.
(٣) السرائر : ٢٨.
(٤) الكافي ٣ : ٧٧ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ١٧٢ حديث ٤٩٣.
(٥) حكاه العاملي في المفتاح ١ : ٣٨١.
(٦) حكاه العلامة في المختلف : ٣٨.
(٧) المختلف : ٣٨.
(٨) المنتهى ١ : ١٠٩.