ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية ، وينبغي له الصبر حتى تغتسل ، فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.
______________________________________________________
قوله : ( ويجوز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ، وينبغي له الصّبر حتّى تغتسل ، فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها ).
المشهور بين الأصحاب جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل من الحيض (١) ، وقال ابن بابويه بتحريمه ، قبل الغسل (٢).
لنا : قوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) (٣) بالتخفيف ، كما قرأ به السّبعة ، أي : حتّى يخرجن من الحيض ، جعل سبحانه غاية التّحريم خروجهنّ من الحيض ، فثبت الحلّ بعده بمقتضى الغاية ، ولا يعارض بمفهوم قوله سبحانه ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) (٤) لأنا نقول : تعارض مفهوما الغاية والشرط فيتساقطان ، إن لم يكن مفهوم الغاية أقوى ، ويرجع إلى حكم الأصل وهو الحلّ فيما لم يقم دليل على تحريمه.
فان قلت : فما تصنع بقراءة التشديد ، فان ظاهرها اعتبار التّطهير ، أعني الاغتسال.
قلت : يجب حملها على الطهر ، توفيقا بينها وبين القراءة الأخرى ، صونا للقراءتين عن التنافي ، فقد جاء في كلامهم تفعّل بمعنى فعل كثيرا ، مثل تطعمت الطّعام وطعمته ، وكسرت الكوز فتكسر ، وقطعت الحبل فتقطع ، فالثقيل منه غير مغاير للخفيف في المعنى ، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
ومن هذا الباب المتكبر في أسماء الله سبحانه ، فإنه بمعنى الكبير ، وحيث ثبت مجيء هذه البينة بالمعنى المذكور ، وجب الحمل عليه في الآية توفيقا بين القراءتين ، ويؤيّده قوله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) (٥) ، فإنّه إمّا مصدر كالمجيء والمبيت ، وهو الظّاهر ، بدليل قوله تعالى أولا( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) (٦) أي :
__________________
(١) منهم : المرتضى في الانتصار : ٣٤ ، والشيخ في النهاية : ٢٦ ، والشهيد في البيان : ٢٠ وفيه : ( ويكره ... )
(٢) الفقيه ١ : ٥٣.
(٣) البقرة : ٢٢٢.
(٤) البقرة : ٢٢٢.
(٥) البقرة : ٢٢٢.
(٦) البقرة : ٢٢٢.