______________________________________________________
الحيض ، فيحتاج الى تقدير مضاف حينئذ ، أي : زمان الحيض أو اسم لزمان الحيض ، أو مكانه ، وإنّما يعد مكانه مع استمرار الدّم.
كذا قال في المختلف (١) ، وفيه نظر ، إذ لا يشترط لصدق المشتق بقاء أصله ، وكيف كان فهو يدلّ بالمفهوم الوصفي على انتفاء وجوب الاعتزال في غير زمان الحيض ، فيشمل المتنازع.
وقد روى الشّيخ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال : « إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ، ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل » (٢) ، ومثلها رواية علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) ، وفي معنى ذلك أحاديث كثيرة (٤) ، وفي بعضها تصريح باستحباب تقديم الغسل (٥) ، وكما يجب التّوفيق بين القراءتين ، كذا يجب التّوفيق بينهما وبين السنة ، لصدورها عمن لا ينطق عن الهوى.
حجة المانع قراءة التشديد ، وقد سبق عدم دلالتها ، وما رواه الشّيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطّهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا ، حتّى تغتسل » (٦) وبمعناها غيرها (٧) ، وجوابه الحمل على الكراهيّة جمعا بين الأخبار ، على أن في طريق الرّواية علي بن أسباط ، وفيه قول.
إذا تقرر هذا فاعلم أن المراد بقول المصنّف : ( ويجوز لزوجها الوطء ... ). الجواز بالمعنى الأعمّ ، وهو مطلق السائغ ، فلا ينافي حكمه بالكراهية بعد ، وقد تقدم ما
__________________
(١) المختلف : ٣٥.
(٢) التهذيب ١ : ١٦٦ حديث ٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٣٥ حديث ٤٦٣.
(٣) التهذيب ١ : ١٦٦ حديث ٤٧٦.
(٤) للمزيد انظر : الوسائل ٢ : ٥٧٢ باب ٢٧ من أبواب الحيض.
(٥) الكافي ٥ : ٥٣٩ حديث ١ ، ٢ ، التهذيب ١ : ١٦٦ ، ١٦٧ حديث ٤٧٥ ، ٤٨٠ و ٤٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٥ ، ١٣٦ حديث ٤٦٤ ، ٤٦٧ و ٤٦٨.
(٦) التهذيب ١ : ١٦٦ حديث ٤٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ حديث ٤٦٥.
(٧) التهذيب ١ : ١٦٧ ٣٩٩ حديث ٤٧٩ ، ١٢٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ حديث ٤٦٦.