وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها ، ولا يجب لو كان قبله ، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها ، فإن أهملت وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.
______________________________________________________
يدلّ عليها ، مع قول الكاظم عليهالسلام وقد سئل عن وطئها قبل الغسل : « لا بأس ، وبعد الغسل أحب اليّ » (١).
ومراد المصنّف بقوله : ( وينبغي ) الاستحباب ، لأنّه معناها الحقيقي ولا تكرار ، فإنه اعاده ليرتّب عليه تقديم غسل الفرج ، وليس هذا الغسل واجبا ، وإن وجد في خبر محمّد بن مسلم ، لأن في خبر ابن المغيرة عمن سمع العبد الصّالح عليهالسلام : نفي البأس عن الوطء وان لم تمس الماء (٢) وهو دال على المدّعى ، نعم هو مستحب استحبابا مؤكّدا ، والعبارة لا تدلّ على الاستحباب صريحا.
ولو فقدت الماء فهل تتيمّم للوطء بدلا من الغسل وجوبا أو استحبابا؟ المروي عن الصّادق عليهالسلام : « نعم » (٣) ، وصرّح به في الذّكرى (٤) ، ويظهر من عبارة المنتهى (٥) وهو حسن ، ولا فرق بين أن تصلّي به وعدمه ، ولا فرق في جواز الوطء بين أن ينقطع الدّم لأكثر الحيض أو لا ، نعم يشترط في الثاني انقطاع الدّم على العادة فصاعدا ، فلو انقطع دون نهايتها فإشكال ، ويجيء على ما اختاره المصنّف في بعض كتبه ، من اعتبار الوضوء في غسل الحيض ونحوه (٦) ، وانّه كالجزء عدم الاكتفاء بالغسل لو اشترطناه.
قوله : ( وإذا حاضت بعد دخول وقت الصّلاة بقدر الطّهارة وأدائها قضتها ، ولا يجب لو كان قبله ، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطّهارة وأداء
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٦٧ حديث ٤٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ حديث ٤٦٨.
(٢) التهذيب ١ : ١٦٧ حديث ٤٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ حديث ٤٦٨.
(٣) الكافي ٣ : ٨٢ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ حديث ١٢٥٠.
(٤) الذكرى : ٣٤.
(٥) المنتهى ١ : ١١٧.
(٦) المختلف : ٣٩.