______________________________________________________
ركعة وجب أداؤها ، فإن أهملت وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب ).
من الأصول المقرّرة وجوب كون وقت العبادة بحيث يسعها ويسع شروطها ، لامتناع التّكليف بالمحال ، وانّ إدراك ركعة من آخر الوقت يتنزل منزلة إدراك الوقت كملا ، وسيأتي في باب وقت الصّلاة ان شاء الله تعالى.
إذا تقرر هذا ، فطروء الحيض وانقطاعه إن كان في أوّل وقت الفريضة ، فإن كان قبل أن يمضي من الوقت مقدار ما يسع الطّهارة إن لم تكن متطهرة ، وكذا باقي شروط الصّلاة ، وفعل الصّلاة أقل المجزئ بالنّسبة إلى تلك المرأة ، وقيّدنا بذلك لتندرج المسافرة ، وذات الجبيرة ، والقطع ، والمتيمّمة ، وسريعة القراءة وبطيئتها ونحو ذلك لم يجب القضاء قطعا ، خلافا لبعض العامة (١) ، وللصدوق منا ، حيث أوجب قضاء ركعة من المغرب لو أدركت ركعتين (٢) لعدم استقرار وجوب الأداء ، وامتناع توجه الخطاب بالفعل كما سبق.
ويتحقّق عدم إدراك وقت الصّلاة بقصوره عن التّسليم إن قلنا بوجوبه ، وإن كان بعد إدراك الصّلاة كما قلناه وجب القضاء إن كانت لم تؤدّ ، وكذا الحكم في وجوب القضاء إن كانت لم تؤد ، وكذا الحكم في وجوب القضاء إن لم تكن قد صلّت ، لو طرأ الحيض في وسط الوقت ولم يكن قبله مانع من وجوب الصّلاة كجنون ، فلو كان اعتبر لوجوب القضاء تخلل زمان يسع أقل الواجب بينهما ، وكذا الآخر.
ولو انقطع الدّم وقد بقي من الوقت مقدار الفريضة بشروطها أقلّ الواجب ـ كما تقدّم ـ وجب الأداء ، ومع الإخلال القضاء ، وكذا لو بقي مقدار ركعة بالشّروط ، ولو كان من آخر وقت الصّلاتين اعتبر لإدراكهما معا بقاء مقدار خمس ركعات ، سواء في ذلك الظهران والعشاءان ، وإنّما اكتفى من آخر الوقت بمقدار ركعة ، لأنّ الباقي يزاحم به في وقت صلاة اخرى إن كان بخلاف أوّل الوقت.
__________________
(١) راجع المجموع ٤ : ٣٦٨ ، وفتح العزيز ( بهامش المجموع ) ٤ : ٤٥٩ ، والوجيز ١ : ٣٤.
(٢) المقنع : ١٧.