ثم ان ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة ، وان غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وان سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء مع الاستمرار ، وإلاّ فاثنان أو واحد ،
______________________________________________________
وجوابه : إن الخارج من الأيسر ، مع انتفاء شرائط الحيض محكوم به للاستحاضة ، وكذا الأيمن مع انتفاء القرح.
قوله : ( ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة ، وتغيير القطنة ، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظّهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار ، وإلاّ فاثنان أو واحد ).
أشار بذلك إلى أحكام الاستحاضة ، وعطفه بـ ( ثم ) لينبه على انفصاله عمّا قبله. وتحقيقه : ان المشهور بين الأصحاب (١) أن لدم الاستحاضة ثلاث مراتب : القلة ، والتوسّط ، والكثرة ، فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها في وقت الصّلاة ، فإن لطّخ الدّم باطن الكرسف ، ـ وهو : القطنة ـ أي : جانبه الّذي يلي الباطن ـ فإطلاق الباطن عليه مجاز ، ولم يدخل وسطه بحيث يغمسه جميعا ـ وهو المراد بقول المصنّف : ( ظهر على القطنة ... ) ـ وجب عليها تغيير القطنة ، أو غسلها لوجوب إزالة النّجاسة ، وهذا بخلاف السّلس والمبطون ، والمجروح ، لعدم وجوب ذلك عليهم.
وفرق في المنتهى بورود النص على المستحاضة دونهم (٢) ، وفيه نظر ، لعدم نصّ صريح في المستحاضة أيضا ، نعم يلوح من بعض الأخبار مثل قول الباقر عليهالسلام : « فإذا ظهر أعادت الغسل ، وأعادت الكرسف » (٣) وقد يحتج لذلك بإجماع الأصحاب على الوجوب فيها كما حكاه في المنتهى (٤) في أوّل باب الاستحاضة.
__________________
(١) منهم : الصدوق في الفقيه ١ : ٥٠ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٤٢ ، وسلار في المراسم : ٤٤.
(٢) المنتهى ١ : ١٢٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٧١ حديث ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ حديث ٥١٢.
(٤) المنتهى ١ : ١٢٠.