______________________________________________________
ويجب عليها غسل ما ظهر من فرجها أيضا ، لإصابة النّجاسة له ، ذكره شيخنا الشّهيد (١) ، وأهمله المصنّف ، قال الشّيخ : وتغيير الخرقة (٢) ، حكاه عنه في التّذكرة (٣) ، ولا وجه له.
والوضوء لكلّ صلاة ، وخالف ابن أبي عقيل في ذلك ، فلم يوجب الوضوء في هذا القسم ، وجعله غير ناقض للطّهارة ، حكاه عنه في الذّكرى (٤) ، والمصنّف في المنتهى (٥) والمختلف (٦) ، وابن الجنيد أوجب فيه غسلا واحدا في اليوم واللّيلة (٧) ، وهما نادران ، لإجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما ، مع دلالة الأخبار على الوضوء متكررا (٨).
وإن غمس الدّم القطنة ، بمعنى شموله باطنها وظاهرها جميعا ، ففي موثقة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « فإذا نفذ اغتسلت وصلت » (٩) والنّفوذ يقتضي الاستيعاب ، لأنه مأخوذ من نفذ السّهم من الرمية إذا خرقها (١٠) ، وقد تشهد له عبارات الأصحاب ، حيث عبّر بعضهم عن هذا القسم : بثقب الدّم الكرسف (١١) ، وبعضهم : بظهوره عليه (١٢) ، وبعضهم : بغمسه له (١٣) ، ومرادهم واحد قطعا ، ومجموع هذه العبارات يستلزم ما فسرنا به ، فمع الغمس المذكور يجب مع ما تقدم تغيير
__________________
(١) الذكرى : ٣٠.
(٢) النهاية : ٢٨.
(٣) التذكرة ١ : ٢٩.
(٤) الذكرى : ٣٠.
(٥) المنتهى ١ : ١٢٠.
(٦) المختلف : ٤٠.
(٧) نقله عنه في المختلف : ٤٠.
(٨) الكافي ٣ : ٨٩ حديث ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٠ حديث ٤٨٥.
(٩) التهذيب ١ : ١٦٩ حديث ٤٨٣.
(١٠) الصحاح ٢ : ٥٧١ مادة ( نفذ ).
(١١) قاله المحقق في الشرائع ١ : ٣٤ ، وابن إدريس في السرائر : ٣١.
(١٢) قاله العلامة في المنتهى ١ : ١٢٠.
(١٣) قاله العلامة في التحرير ١ : ١٦ ، والمختلف : ٤ ، والشهيد في اللمعة : ٢١.