______________________________________________________
الخرقة أو غسلها ، لأن نفوذ الدّم من الكرسف يقتضي الوصول إليها فينجس.
ويجب الغسل لصلاة الغداة ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل (١) سوّيا بين هذا القسم وبين الثّالث في وجوب ثلاثة أغسال ، وكذا المصنّف في المنتهى (٢) محتجّا بضعف الأخبار الدّالة على الاقتصار على الغسل الواحد (٣) ، وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام تضمنت وجوب الأغسال الثّلاثة بالغمس (٤).
قلنا : لا ريب أن سيلان الدم غمس وزيادة ، فلتحمل عليه جمعا بينها وبين رواية الصحاف (٥) ، وصحيحة زرارة (٦) ، وغيرهما من الأخبار (٧) ، وعملا بما عليه الأكثر ، وإن سال الدّم وهو القسم الثّالث للاستحاضة ، والمراد بسيلانه تجاوزه الكرسف والخرقة التي فوقه ، وذلك إنّما يكون عند تحشي المرأة ، لا وقت طرحه عنها.
هذا هو المفهوم من عبارات الأصحاب ، والّذي في خبر الصّحاف الأمران معا ، حيث قال : « ما لم تطرح الكرسف عنها ، فان طرحته وسال الدم وجب الغسل » مع قوله بعد : « فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا » (٨) الى آخره ، فيظهر عدم الفرق.
وكيف كان فيجب عليها ـ مع ما تقدم ـ غسل للظهرين ، تجمع بينهما وجوبا ، والأفضل أن تؤخر الاولى وتعجل الثّانية ، وغسل للعشاءين ، كذلك وجوب الأغسال الثّلاثة في هذا القسم لا خلاف فيه بين الأصحاب ، إنّما الخلاف في وجوب الوضوء
__________________
(١) نقله عنهما في المختلف : ٤٠.
(٢) المنتهى ١ : ١٢٠.
(٣) الكافي ٣ : ٨٩ حديث ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٠ ، ٤٠٢ حديث ٤٨٥ ، ١٢٨٥.
(٤) الكافي ٣ : ٨٨ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ١٧٠ حديث ٤٨٤.
(٥) الكافي ٣ : ٩٥ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٦٩ حديث ٤٨٢.
(٦) التهذيب ١ : ١٧٣ حديث ٤٩٦.
(٧) انظر : الوسائل ٢ : ٦٠٤ باب ١ من أبواب الاستحاضة.
(٨) الكافي ٣ : ٩٥ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٦٩ حديث ٤٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ حديث ٤٨٢ باختلاف يسير في الجميع.