______________________________________________________
لكل صلاة ، فاكتفى جمع من الأصحاب بالوضوء والغسل لصلاتي الجمع (١) ، وبعضهم اكتفى بالغسل عن الوضوء في هذا القسم وغيره (٢) ، والمعتمد ما قدمناه ، وهنا مباحث :
أولا : اعتبار الجمع بين الصّلاتين ليتحقّق الاكتفاء بغسل واحد ، فلو أفردت كلّ صلاة بغسل جاز قطعا ، بل هو أفضل وأبلغ كما صرح به في المنتهى (٣).
ثانيا : اعتبر جمع من الأصحاب لصحّة صلاتها معاقبتها للطّهارة (٤) ، فلو لم تتشاغل بها عقيب الطّهارة لم تصحّ ، وهو حسن ، لأن العفو عن حدثها المستمرّ للضّرورة ، فيقتصر على ما كان في محل الضّرورة ، وهو ما لا يمكن الانفكاك منه ، وإيجاب الوضوء لكلّ صلاة ، وإيجاب الجمع بين الفرضين بغسل يرشد إلى ذلك ، ولا يضرّ الاشتغال بنحو الاستقبال ، والسّتر ، والأذان ، والإقامة من مقدمات الصّلاة ، ولو كان دمها ينقطع حينا ، فان كان بحيث يسع الطّهارة والصّلاة وجب انتظاره ، ما لم يضرّ بالفرض.
ثالثا : لا تجمع المستحاضة بين الصّلاتين بوضوء واحد ، سواء الفرض والنفل بخلاف الغسل ، فتجمع بين صلاة اللّيل والصّبح بغسل واحد.
رابعا : قيل : المعتبر في قلة الدم وكثرته النّسبة إلى الأقسام السّابقة بأوقات الصّلاة (٥) لأنها أوقات الخطاب بالطّهارة ، فلا أثر لما قبلها ، فلو سبقت القلة وطرأت الكثرة ، تغيّر الحكم ، فلو طرأ السيلان بعد الصّبح واستمر اغتسلت للظّهرين ، ولو طرأ بعد هما فلا غسل لهما ، ولو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلّة فعلى هذا القول لا غسل عليها.
ويمكن وجوبه نظرا إلى أن الحدث مانع ، سواء كان في وقت الصّلاة أم لا ،
__________________
(١) منهم : ابن إدريس في السرائر : ٣٠.
(٢) منهم : الشيخ في النهاية : ٢٨ ـ ٢٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٨٨.
(٣) المنتهى ١ : ١٢٢.
(٤) منهم : ابن إدريس في السرائر : ٣٠ ، والشهيد في الدروس : ٧.
(٥) قاله الشهيد في الذكرى : ٣١.