ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر ،
______________________________________________________
وهو ظاهر اختياره في البيان (١) ، وفي خبر الصحاف ما يشعر به (٢) ، وهو قوله عليهالسلام : « فان كان الدّم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضّأ لكلّ صلاة ».
وفي الذّكرى قال : إنّه مشعر بأن الاعتبار بوقت الصّلاة (٣) ، وليس بظاهر ، ولا ريب أن اعتباره مطلقا أحوط.
خامسا : إنما تجب الأغسال الثّلاثة مع استمرار الدم سائلا إلى وقت العشاءين ، فلو طرأت القلة بعد الظهرين فغسلان ، أو بعد الصّبح فغسل واحد ، وهذا هو المراد بقول المصنّف : ( مع الاستمرار ، وإلا فاثنان أو واحد ) أي : وإن لم يستمرّ فاثنان إن بقي إلى وقت الظّهرين ، أو واحد إن لم يبق ، ويظهر من العبارة القول بان الاعتبار بأوقات الصلوات لأن الظاهر أن المراد بالاستمرار بقاء الكثرة إلى وقت الصّلوات ، التي سبق وجوب الغسل لها.
قوله : ( ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر ).
المراد بالأفعال جميع ما تقدّم من الغسل والوضوء ، وتغيير القطنة والخرقة ، وقد عرفت وجوب تطهير المحل ، وانّما يراد بالأفعال ما يجب عليها بحسب حال الدم ، وإن أطلقه اعتمادا على ما سبق وقال : ( بحكم الطاهر ) ، لأنها لدوام حدثها لا تكون طاهرا حقيقة ، والمراد من كونها بحكم الطاهر ، أن جميع ما يصحّ من الطاهر من الأمور المشروطة بالطّهارة تصح منها ، فتصحّ صلاتها ، وصومها ، ويأتيها زوجها أو سيّدها.
ويلوح من مفهوم العبارة أنّها بدون الأفعال لا يأتيها زوجها ، وإنّما يراد بها الغسل خاصّة ، إذ لا تعلق للوضوء بالوطء ، واختاره في المنتهى (٤) ، وأسنده إلى ظاهر عبارات الأصحاب ، واستدل بالأخبار الدّالة على أن الاذن في الوطء بعد الغسل (٥) ،
__________________
(١) البيان : ٢١.
(٢) الكافي ٣ : ٩٥ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٦٩ حديث ٤٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٤١ حديث ٤٨٢.
(٣) الذكرى : ٣٠.
(٤) المنتهى ١ : ١٢١.
(٥) التهذيب ١ : ١٧٠ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ حديث ٤٨٦ ، ٤٨٧ و ١٢٥٣ و ١٢٥٧.