ولو لم تر إلاّ في العاشر فهو النفاس. ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس.
ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس ، والثاني حيض ان حصلت شرائطه ، والنفساء كالحائض في جميع الأحكام.
______________________________________________________
نفاس حكم نفسه ، فلا جرم هي نفساء من وضع الأوّل ، وهو ابتداء النّفاس الأوّل ، والعدد معتبر من وضع الثّاني إن لم يتخلل بينهما أزيد من عشرة ، فإن تخلل اعتبر للأوّل عدد برأسه كالثاني ، وعبارة المصنّف خرجت مخرج الغالب ، إذ الغالب عدم تخلل ما زاد على العشرة.
قوله : ( ولو لم تر إلاّ في العاشر فهو النّفاس ).
علله في المنتهى بأن النّفاس هو الدّم وحدّه عشرة أيّام (١) ، والتّحقيق أن يقال : على اعتبار العادة ، انّما يكون العاشر نفاسا إذا لم يتجاوز الدّم العاشر ، أو كانت مبتدئة أو مضطربة ، أو ذات عادة هي عشرة ، لمصادفته جزءا من العادة ، وكذا لو كانت أقلّ وصادف الدّم جزءا منها ، إلا أنّ ذلك الجزء هو النّفاس خاصّة مع التجاوز.
ويمكن أن لا يرد شيء على العبارة لأن قوله : ( ولو لم تر إلاّ في العاشر ) يقتضي الانقطاع عليه ، وإن كان المتبادر أن الحصر بالإضافة إلى ما قبله.
قوله : ( ولو رأته مع يوم الولادة خاصّة فالعشرة نفاس ).
إن انقطع على العاشر ـ كما هو مقتضى العبارة ـ فلا بحث ، وإن تجاوز اعتبر في ذات العادة كون عادتها عشرة ـ كما تقدم ـ وإلاّ فإن صادف جزءا من العادة فالعادة النّفاس خاصّة ، وإلاّ فالأوّل لا غير.
قوله : ( والنّفساء كالحائض في جميع الأحكام ).
استثني أمور :
أولا : الأقل قطعا.
ثانيا : الخلاف في أكثره دون أكثر الحيض.
ثالثا : لا ترجع النّفساء إلى عادة النّفاس ، بخلاف الحائض.
__________________
(١) المنتهى : ١ : ١٢٦.