المقصد التاسع : في غسل الأموات : وفيه خمسة فصول :
مقدمة :
ينبغي للمريض ترك الشكاية ، كأن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه.
______________________________________________________
رابعا : لا ترجع إلى عادة نسائها في النّفاس أيضا ، وان كان في كلّ من هذين رواية (١) لا عمل عليها.
خامسا : لا ترجع المبتدئة إلى عادة نسائها في الحيض ، ولا هي والمضطربة إلى الرّوايات ، ولا هما وذات العادة إلى التمييز.
سادسا : الحيض يدل على البلوغ بخلاف النّفاس ، لحصوله بالحمل.
سابعا : العدة تنقضي بالحيض دون النّفاس غالبا ، ولو حملت من زنى ورأت قرائن في زمان الحمل حسب النّفاس قرءا آخر ، وانقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه على القولين ، ولو تقدم عد في الأقراء.
ثامنا : قيل : لا يشترط أن يكون بين الحيض والنّفاس أقل الطهر بخلاف الحيضتين (٢) وما سوى ذلك من الأحكام فهما سواء فيه من واجب وحرام ، ومكروه ومندوب ، والغسلان سواء إلا في النية.
قوله : ( المقصد التّاسع في غسل الأموات : وفيه خمسة فصول ).
لما كانت أحكام الغسل مبحوثا عنها في هذا الباب عنونه به ، بخلاف الحيض والاستحاضة والنّفاس ، ولما كان الغسل أسبق أحكام الميّت ، خصّ الباب بالغسل وجعل التكفين والصّلاة والدّفن كالتّوابع له.
قوله : ( مقدمة : ينبغي للمريض ترك الشكاية ، كأن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ).
أي : يستحب له ذلك استحبابا مؤكدا ، عن الصّادق عليهالسلام : « من مرض
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٧ ، ٤٠٣ حديث ٥٠٧ ، ١٢٦٢.
(٢) قاله العلامة في المنتهى ١ : ١٢٣.