وقراءة القرآن عنده ، وتغميض عينيه بعد الموت ، واطباق فيه ومد يديه الى جنبيه ، وتغطيته بثوب ، وتعجيل تجهيزه إلاّ مع الاشتباه فيرجع الى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام.
______________________________________________________
الحديث غير المدعى ، إلا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته للتسامح في دلائل السّنن.
قوله : ( وقراءة القرآن عنده ).
يستحب قراءة الصّافات ، لقول الكاظم عليهالسلام : « لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلاّ عجل الله راحته » (١) وفي رواية عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الأمر بقراءة يس (٢).
قوله : ( وتغميض عينيه بعد الموت ، وإطباق فيه ).
قال في المنتهى : لا خلاف في استحبابهما ، وقال فيه : يستحب أن يشدّ لحياه بعصابة لئلا يسترخي لحياه وينفتح فوه وتدخل الهوام إلى جوفه ، ويقبح بذلك منظره (٣).
قوله : ( ومد يديه إلى جنبيه ).
ذكره الأصحاب (٤) ، قال في المعتبر : ولا أعلم به نقلا عن أئمّتنا عليهمالسلام ، ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للادراج (٥).
قوله : ( وتغطيته بثوب ).
لا خلاف في ذلك ، وقد ورد في حديث أبي كهمش (٦) ، وفيه ستر للميّت وصيانة.
قوله : ( وتعجيل تجهيزه إلاّ مع الاشتباه ، فيرجع إلى الأمارات ، أو يصبر
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٢٦ حديث ٥.
(٢) مستدرك الوسائل ١ : ٩٣ باب ٣١ من أبواب الاحتضار.
(٣) المنتهى ١ : ٤٢٧.
(٤) منهم : الشيخ في النهاية : ٣٠ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٥٤ ، والشهيد في البيان : ٢٣.
(٥) المعتبر ١ : ٢٦١.
(٦) التهذيب ١ : ٢٨٩ حديث ٨٤٢.