ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل ، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال ،
______________________________________________________
محتجّا بتعذر النيّة من الكافر مع ضعف السّند (١).
ونازعه في الاحتياج إلى النيّة هنا اكتفاء بنيّة الكافر ، ثم حكى عن جماعة عدم التعرّض إلى هذا الحكم.
وقال آخرا : وللتوقف فيه مجال (٢).
قلت : لا شبهة في تعذر وقوع الغسل المطلوب من الكافر ، وليس هو كالعتق والوقف والوصيّة ، لأن هذه ليست عبادة محضة ، بخلاف الغسل.
والاكتفاء بصورة الغسل بعيد ، فالمصير إليه بمثل هذا الخبر الضّعيف لا يخلو من شيء ، مع أن مباشرة الكافر غالبا تقتضي تعدي نجاسته إليه ، فإن قلنا بالعدم أو لم يوجد الكافر المماثل فهل تيمّم؟ حكى في الذّكرى عن ظاهر المصنّف القول به ، وبه رواية متروكة (٣) ثم قال : وظاهر المذهب عدمه (٤).
قوله : ( وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال ).
ينشأ من حصول الامتثال المقتضي للاجزاء ، ومن أن المأمور به ـ وهو الغسل الحقيقي ـ لم يأت به ، فيبقى في عهدة التّكليف ، وتعذره للضّرورة لا يقتضي سقوطه مطلقا.
فان قيل : المأمور به ـ أعني الغسل الحقيقي ـ لمّا تعذر وجب بدله ، وهو غسل الضّرورة ، وانحصر التكليف فيه ، وسقط وجوب الأوّل ، فإذا امتثل بفعل البدل خرج من العهدة ولم يبق وجوب.
قلنا : بدلية غسل الضّرورة عن الغسل الحقيقي غير معلومة ، إذ لا دليل يدلّ عليها ، وسقوط وجوب الأوّل غير متحقّق ، إذ لا يلزم من امتناع التّكليف بفعل واجب في بعض أزمنة وجوبه لضرورة سقوط وجوبه مطلقا.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٢٦.
(٢) الذكرى : ٣٩.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٣ حديث ١٤٣٣.
(٤) الذكرى : ٤٠.