ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ، وبالعكس مع فقد المسلم ، ولكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا ، ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة ، وكذا المرأة.
______________________________________________________
والتحقيق أن هنا أمرين : الأمر بالغسل الحقيقي الّذي امتنع تعلقه بالمكلّف في زمان تعذّره ، والأمر الثاني بغسل الضّرورة في محلّ الضّرورة ، فإذا خرج المكلّف من عهدة الثاني بامتثاله بقي الأمر الأوّل ، لأن متعلّقه لم يتحقق بعد ، فإذا زال العذر زال امتناع تعلّقه ، فوجب امتثاله ، ولو لا ذلك لكان إذا أمر المسلم الكافر بالتّغسيل فلم يفعل يسقط الغسل أصلا ، لانحصار الوجوب حينئذ في الأمر لتعذّر الغسل.
هذا كلّه بالنّسبة إلى المسلم ، أمّا الكافر فإنه مكلف بفعل الغسل الحقيقي بأن يسلم ثم يوقعه ، لأنه مكلف بالفروع كما هو مقرر في موضعه ، وبهذا يظهر أنّ الأمر بالغسل الحقيقي لم يسقط إلاّ بالإضافة إلى ذلك المسلم الّذي ليس بمماثل ، فعلى هذا لو مسّ الميّت ماس وجب عليه الغسل لبقاء نجاسته ، فيجب تطهير الكفن الملاقي له برطوبة إذا أمكن الغسل ، وبما حققناه ينكشف حكم كثير من المسائل ، سيأتي جملة منها بعد ان شاء الله تعالى.
قوله : ( ولكل من الزّوجين تغسيل صاحبه اختيارا ).
لا يخفى أن موضع هذه المسألة ما سبق ، ولا يخفى أن كلام المصنّف في هذا البحث منتشر.
قوله : ( ويغسّل الرّجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجرّدة ، وكذا المرأة )
أي : تغسل ابن ثلاث سنين مجرّدا ، وهذا الحكم مستثنى من منع تغسيل غير المماثل الأجنبي ، والمراد جواز ذلك اختيارا ، وشرط الشّيخ في النّهاية عدم المماثل (١) ، ومنع في المعتبر من تغسيل الرجال الصبيّة (٢) ، وجوّز المفيد (٣) ، وسلاّر (٤) تغسيل ابن
__________________
(١) النهاية : ٤١.
(٢) المعتبر ١ : ٣٢٤.
(٣) المقنعة : ١٣.
(٤) المراسم : ٥٠.