كذلك ، ثم كذلك بالقراح.
______________________________________________________
المشار اليه بـ ( ذلك ) هو ما سبق في ماء السّدر ، أي بماء طرح فيه من الكافور ما يقع عليه اسمه ، ولم يخرج به الماء عن الإطلاق مرتّبا ايضا.
قوله : ( ثم كذلك بالقراح ).
المشار إليه بـ ( ذلك ) هنا هو التّرتيب ، أي ثم يغسل مرتّبا بالقراح ، ـ وهو بفتح القاف ـ الخالي عن السّدر والكافور ، وفي الصّحاح : القراح : الّذي لا يشوبه شيء (١).
وربما توهم بعضهم من هذا التّفسير أن الماء المشوب بشيء ، كماء السيل مثلا المشوب بالطين لا يجوز تغسيل الميت به لعدم كونه قراحا ، وهو فاسد لأن مثل هذا الماء يجوز استعماله في سائر الطّهارات ، وطهوريته موضع وفاق ، وإنّما المراد بالقراح في مقابل ماء السّدر والكافور ما خلا عنهما ، وقد تقدم في حديث سليمان بن خالد « ثم بماء » (٢) ، ولا شبهة في أن هذا ماء.
ويستفاد من قوله : ( ثم بماء الكافور ، ثم بالقراح ) حيث عطف بـ ( ثم ) وجوب الترتيب بين هذه المياه كما ذكره ، لأن ( ثم ) تقتضي التّرتيب ، فلو غير التّرتيب لم يجزئ لعدم صدق الامتثال ، واحتمل الاجزاء في التّذكرة (٣) وعلى قول سلاّر بأن الواجب غسلة واحدة بالقراح ، والباقيتان مستحبتان (٤) لا بحث في الإجزاء ، وهو ضعيف.
واعلم أن في رواية الكاهلي ، عن الصّادق عليهالسلام في غسل جانبي الميّت بعد غسل رأسه ولحيته ووجهه ، الأمر بغسل جانبيه من قرنيه الى قدميه الأيمن أولا ، ثم الأيسر (٥) ، فمقتضاه أن إضافة كلّ من شقي رأسه الى الجانب الّذي يليه من السّنن كما يستحب تثليث الغسل في كلّ غسلة.
__________________
(١) الصحاح ١ : ٣٩٦ مادة ( قرح ).
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٦ حديث ١٤٤٣.
(٣) التذكرة ١ : ٣٩.
(٤) المراسم : ٤٧.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٠ حديث ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ حديث ٨٧٣.